بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و النهي عن المنكر و اما ان كان من بابالإرشاد الواجب بيانه على سفراء اللّه-سبحانه و تعالى- لما دل على أن التكاليفألطاف واجبة كما فيما نحن فيه فتكفيالعمومات و نحوها في الإرشاد و بيانالأحكام الإلهية، و ان استدل على اعتبارالسيرة بوجوب الأمر بالمعروف وجوبالإرشاد أيضا إلا أن بين مورديهما عمومامن وجه و ما نحن فيه من مورد الإرشاد الذيتكفي في بيانه العمومات و نحوها حينئذفتكفي تلك الأدلة نحو «لا عتق إلا في ملك ولا وطء إلا في ملك» إرشادا للمنع عن نحوهذه التصرفات في المأخوذ بالمعاطاة. و الجواب عنه: اما عن الأول فقد يقال أولا:ان تلك الأدلة غير ناظرة الى ما عليهالسيرة من المعاطاة لتصلح ان تكون ردعالهم بل ليست مسوقة الا لإفادة مجردالشرطية و بيان الحكم الكبروي و أين ذلك منمفاد السيرة الذي هو من الحكم الصغروي وبمنزلة الموضوع من الكبرى و ثانيا معالتنزل لنا ان نمنع كفاية ذلك للإرشاد بعدقيام احتمال تحقق الملك بالمعاطاة على حسبمعتقدهم لكونه بيعا عرفا فيكون السكوت عنردعهم حينئذ لتحقق الشرط و بعبارة أخرىالسكوت عن ردع من أعتق المأخوذ بالمعاطاةكما يحتمل ان يكون للاكتفاء عنه بقوله (لاعتق إلا في ملك) يحتمل أيضا ان يكون لتحققشرط العتق و هو الملك، و مع قيامالاحتمالين يكون مجملا لا يصلح للإرشاد والبيانية. و اما عن الثاني و هو الشك في التمكن منهالذي مرجعه الى الشك في وجود المانع دونأصل المقتضى فاجراء الأصل فيه و في أمثالهمما لا شك فيه، و هو من الأصول العقلائيةلا ينافي قطعية الكشف عن الإمضاء بالعمل وإلا لم يبق محل للسيرة و مورد للتمسك بهاأصلا، كما لا ينبغي الاعتناء باحتمال كونالسكوت عن الردع لمصلحة اقتضت إخفاء الحكمالإلهي