بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الحال منه، لوقوع التسليط منه عليه، و هوو ان كان بقصد التمليك إلا أن الملكيةمنتفية بعدم الإمضاء، فيبقى الاذنالمطلق، و هو كاف في الصحة، و يخرج البيععن كونه فضوليا لسبقه بالاذن. و بالجملة الحكم بالصحة عن المالك لا مانععنه الا ما يتوهم أولا- انتفاء الاذنالمقيد بانتفاء قيده، و هو قصد التمليك، والمفروض عدم الوكالة منه عليه، و ثانيا-انما يصح وقوعه عن المالك و المفروض وقوعهمن البائع لنفسه، فما وقع لم يصح و الصحيحغير واقع لان العقود تابعة للقصود. و ليس بشيء. أما الأول- فمع كون الفرض تحقق الإباحةالمالكية، إذ الكلام على تقدير القول بهاإمكان دعوى الإذن الضمني بناء على تعددالمطلوب أو بشاهد الحال كما تقدم فيخرج بهعن كونه فضوليا (1)