بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحال منه، لوقوع التسليط منه عليه، و هوو ان كان بقصد التمليك إلا أن الملكيةمنتفية بعدم الإمضاء، فيبقى الاذنالمطلق، و هو كاف في الصحة، و يخرج البيععن كونه فضوليا لسبقه بالاذن.

و بالجملة الحكم بالصحة عن المالك لا مانععنه الا ما يتوهم أولا- انتفاء الاذنالمقيد بانتفاء قيده، و هو قصد التمليك، والمفروض عدم الوكالة منه عليه، و ثانيا-انما يصح وقوعه عن المالك و المفروض وقوعهمن البائع لنفسه، فما وقع لم يصح و الصحيحغير واقع لان العقود تابعة للقصود.

و ليس بشي‏ء.

أما الأول- فمع كون الفرض تحقق الإباحةالمالكية، إذ الكلام على تقدير القول بهاإمكان دعوى الإذن الضمني بناء على تعددالمطلوب أو بشاهد الحال كما تقدم فيخرج بهعن كونه فضوليا (1)

(1) الظاهر: أن مراده من عدم كون البيعالمذكور فضوليا، عدم احتياجه- في الاستنادالى المالك- الى اجازة، و كفاية الإذنالضمني السابق منه، بناء على تعدد المطلوبأو بشاهد الحال، و لكنه غير واضح إذ الإذنالضمني المستفاد من التعاطي بقصد التمليكانما هو بالبيع لنفس البائع القاصد كونالبيع له و كون الثمن داخلا في ملكه عوضاعما يخرج منه الى المشتري، وهب أن البيعالمذكور قابل لان ينفذ، و يصح للمالك كبيعالغاصب لنفسه القابل للتصحيح بالنسبة إلىالمالك، فان الغاصب الظالم حيث انه يرىنفسه مالكا للمال و بناء على الادعاءالمذكور يوقع المعاملة على المغصوب كمايوقعها على سائر أمواله، فهو لدى التحليليبيع للمالك، و يقصد دخول الثمن في ملكمالكه، و حيث كان بناؤه لا أساس له بل هوصرف ادعاء، يلغو، و لا يلزم من ذلك لغويةأصل البيع المقصود كونه لمالك المبيع،فيصح للمالك بإجازته. و كذا نقول هنا في‏

/ 376