بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و يلغى قصده دخول الثمن في ملك الغير و لواشترى بماله متاعا للغير كذلك بان قصدباشترائه المتاع دخوله في ملك الغير عوضاعما يخرج الى صاحب المتاع من ثمنه الخارجمن ملكه اليه يدخل المتاع في ملك المشترىنظرا لمالكيته لثمنه و يلغى قصد كونالاشتراء للغير كما ان الغاصب للعين إذاأوقع المعاوضة عليها بيعا أو شراء تصحالمعاوضة للمغصوب منه بإجازته لكونهالمالك للمعوض أو العوض و ان قصد الغاصبكونها لنفسه. و بالجملة فقصد المعاوضة على المال بيعاأو شراء كاف في وقوعها لمالك المال، و لاحاجة الى انضمام قصد كونها له كما لا يضرفي ذلك قصد كونها لغيره و قد صرح- قدس سره-بذلك فيما سيأتي منه في رسالة بيع الفضوليفي جواب احتجاج المفصل بين ما لو قصدالفضولي البيع لنفسه و بين قصده البيعللمالك بالبطلان في الأول لوجود ما يمنععن الصحة فيه من عدم القصد إلى المعاوضةحقيقة، قال:- قدس سره- و فيه ان قصد البيعمتضمن لقصد نقل المال عن مالكه، و هذاالقدر كاف في تحقق ماهيته و تعيين المالكغير معتبر في تحقق حقيقة البيع كما نص عليهغير واحد من الأصحاب فكما لا يجب تعيينه لايضر الخطأ فيه، و بالجملة لما كان قصدالبيع مستلزما لقصد نقل المبيع عن مالكهتحققت المعاوضة حقيقة و ان انضم اليه قصدوقوعه عن نفسه أو لنفسه بعد ما عرفت منخروج قصد المنتقل عنه بل المنتقل إليهأيضا عن حقيقة البيع و ماهيته انتهى. و لكن قد يقال: ان حقيقة المعاوضة جعل كلمن العوضين مكان الآخر و سد فراغه به فيمرحلة الإنشاء، و عليه فكما ان أصل وقوعالمعاوضة بين المالين يتوقف على كونالموقع لها قاصدا إنشاءها بالعقد فلو كانهازلا أو غالطا لم تقع و لم تصح، فكذلكوقوعها على حقيقتها