يتوقف على كون المنشئ لها قاصدا حقيقتها،فلو لم يقصدها كذلك لم تصح و لا وجه لصحتهاعلى غير ما قصده. و عليه فنقول: هب ان قصدالشخص بيع ماله من المشتري لتضمنه لقصدنقله اليه من مالكه بعوض منه كاف في تحققماهية البيع و صحته بلا حاجة الى قصد كونالبيع له و يتحقق بذلك المعاوضة الحقيقيةو كذا قصد بيع مال الغير من المشتري فإنهلتضمنه لقصد نقله عن مالكه بعوض منالمشترى يتحقق به حقيقة البيع و يصحبإجازة مالكه. و لكن هذا انما يتم فيما لولم ينضم الى قصد البائع بيع ماله أو بيعمال الغير ما ينافي حقيقة البيع. أما فيصورة تحقق المنافي لذلك كما لو قصد البائعبيع ماله للغير بان قصد خروج المبيع منملكه الى ملك المشتري و دخول العوض في ملكالغير أو قصد بيع مال الغير لنفسه بان قصددخول الثمن في ملكه بدلا عما خرج الىالمشتري من مال الغير، ففي كون ذلك قصدالحقيقة البيع و ماهيته إشكال، بل منع، إذليس حقيقته مجرد نقل المبيع من مالكه بعوضمطلقا بل البيع إنشاء نقل المال من مالكهالى مالك الثمن بعوض منتقل منه الى مالكالمبيع. فقول سيدنا- قدس سره-: و بالجملة لما كانقصد البيع مستلزما لقصد نقل المبيع عنمالكه تحققت المعاوضة حقيقة، و ان انضماليه قصد وقوعه عن نفسه أو لنفسه إلخ لميتضح المراد منه، فان كان المراد تحققهاعلى ما قصده البائع من كون البيع في الصورةالأولى الغير المستلزم لدخول العوض منالمشتري في ملك الغير بدلا عما خرج منالبائع إليه من المعوض، و في الصورةالثانية لنفسه المستلزم لدخول العوض فيملك نفسه بدلا عما خرج الى المشتري من ملكالغير، فهو ليس من المعاوضة الحقيقية و انكان المراد وقوع المعاوضة