بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و تحققها لمالك المبيع الذي استلزم قصدالبيع قصد النقل عنه- على ما يقوله سيدنا- ويلغى ما قصده البائع من كون المعاوضة لغيرمالك المبيع، ففي صورة ما لو باع المالكماله قاصدا دخول عوضه من المشتري في ملكغيره يصح البيع و يدخل العوض في ملك مالكالمعوض و ان كان خلاف ما قصده البائع، كماانه لو باع الفضولي مال غيره لنفسه بان قصددخول عوضه من المشتري في ملكه بدلا عما خرجاليه من مال الغير يصح البيع لمالك المبيعبإجازته و يلغى قصد البائع كون المبيعلنفسه، فالالتزام بذلك على إطلاقه مشكل بلممنوع، فان العقود صحة و فسادا تتبع قصدالمتعاقدين فاذا كان المالك عند بيع مالهو قصده إخراجه عن ملكه الى ملك المشتري وإدخال عوضه في ملك غيره لم يقصده علىحقيقته، أعني إدخال الثمن في ملك من خرجالمثمن من ملكه الى ملك المشتري، فبأي وجهيلغى ما قصده من كون البيع للغير و يقعالبيع له و يدخل العوض في ملكه لمجرد كونهمالكا للمعوض و ان لم يكن المقصود له إنشاءالبيع لنفسه بل لغيره. و بالجملة ان ما أنشأه البائع مبادلةخارجية شخصية مفادها كون المبيع للمشتري وعوضه لغير البائع و صحتها كذلك يدور مدارشمول دليل الإمضاء للمبادلة المذكورة علىما أنشأت و صحة مبادلة أخرى لم تكن منشأةللبائع، و هي كون الثمن له بدلا عما خرجمنه الى المشتري لا يقتضي صحتها على ماأنشأت، نعم فيما لو باع الفضولي مال الغيرلنفسه يمكن تصحيح. البيع لمالك المبيع بإجازته و ان قصدالفضولي كون البيع له عند إنشائه للعقد، ولكن ذلك انما هو فيما لو كان البائع منالغصاب المتغلبين و أهل النهب و الغارات وأمثالهم ممن يرون ادعاء ان ما تحت أيديهممن الأموال المنهوبة مالا لهم و عند إنشاءالمعاوضة على ذلك يقصدون إنشائها على ماهو لهم