بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يجوز التصرف لكل من ورثة الطرفين إلابإذن جديد من المالك الوارث ان كانالإباحة أو بتجديد المعاملة بينهما لعدمتأثير اذن المورث في إباحة الوارث ان كانالإباحة مالكية، و كذلك ان كانت شرعيةلقصور دليلها بالنسبة الى غيرالمتعاطيين‏

الآذن و المأذون، و يفتقر جواز التصرف إلىإذن جديد ممن له الاذن هذا و لكن بمقتضى ماذكرناه فيما سبق من انها من المعاوضات علىكل من القول بالملك أو الإباحة و انهامبادلة بين الملكين على راي و بينالسلطنتين على رأي آخر، فلا وجه لبطلانهابالموت بل تلزم بذلك للسيرة القطعية علىعدم البطلان بالموت فان وارث الميت منالمتعاطيين لو رجع الى الحي منهما بما فييده من أحد العوضين و أخذه منه قائلًا: انالاذن انما كان من مورثه و بطل بموته ينكرعليه ذلك و كذا لو رجع الحي على وارث الميتمنهما و أخذ ما في يده من العوض، و هو كاشفعن عدم البطلان بالموت و لو كان الاذن فيالمعاطاة نظير الاذن من المعبر للمستعيربالتصرف بما تحت يده من العارية، لما كانللإنكار وجه.

و يشهد لعدم البطلان أيضا: ان كاشف الغطاء-قدس سره- في مقام استبعاد ما ذكره المشهورمن الإباحة ذكر من جملة المبعدات ترتيبآثار الملك على ما ليس بملك حيث قال: «ومنها ان الأخماس و الزكوات- الى أن يقول- والمواريث و الربا و الوصايا تتعلق بما فياليد الى- قوله- فتكون متعلقة بغيرالاملاك» فيظهر من ذكر ذلك في مقامالاستبعاد ان إرث الوارث ما في يد مورثه منمسلمات الفقه حتى عند القائلين بالإباحة،و شيخنا الأنصاري- قدس سره- اعترف لهبالاستبعاد حيث قال: «و أما ما ذكره منتعلق الأخماس و الزكوات» الى آخر ما ذكره-فهو، استبعاد محض و لو كان موت أحدالمتعاطيين بناء على الإباحة موجبالبطلان المعاطاة لم يلزم تعلق الإرث بغيرالملك إذ الوارث حينئذ يرث ما يملكهمورثه‏

/ 376