بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
على الملكية فعلى القول بأصالة اللزوم فيالملك لا رجوع لأحدهما على صاحبه لأنهمقتضى الأصل الذي خرج عنه بالخصوص الرجوعمع بقاء العينين و أما بناء على المختار منأصالة الجواز في الملك لاستصحاب بقاءالعلقة السابقة، فيشكل تطبيق الحكم فيهباللزوم على القاعدة كما عليه المشهور، بلادعى عدم الخلاف فيه و ان احتمله (فيالمسالك) احتمالا إذ مقتضى استصحاب بقاءالعلقة بالنسبة إلى العين الموجودةلمالكها جواز الرجوع بها فان رجع بها رجعصاحبه عليه حينئذ ببدل التالف من المثل أوالقيمة لكون العين التالفة كانت مضمونةعليه قبل التلف.