بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بالجواز في الثاني للكشف في الأول عن سبقالملك آنا ما حتى لا ينافي كون العوض له إذالعوض لا يكون إلا لمن له المعوض و لا عوضفي النقل المجاني حتى يستلزم الكشف عنذلك، بل يقع النقل عن المالك المبيح فيجوزالرجوع بقاعدة بقاء السلطنة و لكن فيالنفس من هذا التفصيل شيء لأن النقلالجائز المجاني