بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجدي في المقام بعد فرض نفوذها مطلقا ولو من غير المالك ممن له التصرف.

و اما الرابع- و هو دعوى سبق الأثر و لحوقهبناء على الكشف، ففيه أنه يشترط في كشفالإجازة عن ترتب الأثر من حين العقد عدموجود مانع عنه الى حين وقوعها، و المفروضهنا وجود ما يمنع عنه، فلا فرق هنا بينالقول بالكشف و القول بالنقل في ذلك.

و أما ما يدل على تقوية الأخير: من تقديمإجازة الأول مطلقا، فوجوه:

الأول- ان مرتبة اللزوم المسبب عن النقلالحاصل بإجازة الثاني للفضولي متأخرةطبعا عن مرتبة الرجوع بإجازة الأول و اناقترنت معه في الزمان ضرورة أن الإجازة منالثاني تؤثر في صحة الفضولي أولا، و بصحتهيتحقق النقل و بتحققه يتحقق اللزوم، و هذابخلاف الإجازة من الأول فإنها متضمنةللرجوع أولا، و تؤثر في صحة الفضوليثانيا، فالرجوع الموجب للانفساخ مقدم علىالنقل الموجب للزوم في المرتبة طبعا وبالذات.

الثاني- ان الشك عند تقارن الإجازتينبالنسبة إلى لزوم إجازة الثاني شك في وجودسبب اللزوم و هو النقل و الأصل عدمه، وبالنسبة إلى إجازة الأول شك في قدح العارضعن تأثير ما يقتضي الفسخ و هو الرجوعفالمقتضي محرز و الشك إنما هو في قدحالعارض و الأصل عدمه بناء على جريان الأصلفيما كان من قبيل المقتضى و المانع مطلقامن غير فرق بين ما لو كان الشك في وجودالمانع أو مانعية الموجود لأنه من الأصولالعقلائية.

الثالث- ان نفوذ الإجازة من الثاني و تحققالنقل بها مشروط بكون العين مباحة التصرفحين الإجازة و لا اباحة مع رجوع الأول ومنعه عن تصرف الثاني و ان كان مقارنا له،إذ المدار على المنع حين التصرف سواء كانحدوثه قبله أو مقارنا له، و كما لا ينبغيالتأمل في بطلان الإجازة لو صرح‏

/ 376