بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لا يجدي في المقام بعد فرض نفوذها مطلقا ولو من غير المالك ممن له التصرف. و اما الرابع- و هو دعوى سبق الأثر و لحوقهبناء على الكشف، ففيه أنه يشترط في كشفالإجازة عن ترتب الأثر من حين العقد عدموجود مانع عنه الى حين وقوعها، و المفروضهنا وجود ما يمنع عنه، فلا فرق هنا بينالقول بالكشف و القول بالنقل في ذلك. و أما ما يدل على تقوية الأخير: من تقديمإجازة الأول مطلقا، فوجوه: الأول- ان مرتبة اللزوم المسبب عن النقلالحاصل بإجازة الثاني للفضولي متأخرةطبعا عن مرتبة الرجوع بإجازة الأول و اناقترنت معه في الزمان ضرورة أن الإجازة منالثاني تؤثر في صحة الفضولي أولا، و بصحتهيتحقق النقل و بتحققه يتحقق اللزوم، و هذابخلاف الإجازة من الأول فإنها متضمنةللرجوع أولا، و تؤثر في صحة الفضوليثانيا، فالرجوع الموجب للانفساخ مقدم علىالنقل الموجب للزوم في المرتبة طبعا وبالذات. الثاني- ان الشك عند تقارن الإجازتينبالنسبة إلى لزوم إجازة الثاني شك في وجودسبب اللزوم و هو النقل و الأصل عدمه، وبالنسبة إلى إجازة الأول شك في قدح العارضعن تأثير ما يقتضي الفسخ و هو الرجوعفالمقتضي محرز و الشك إنما هو في قدحالعارض و الأصل عدمه بناء على جريان الأصلفيما كان من قبيل المقتضى و المانع مطلقامن غير فرق بين ما لو كان الشك في وجودالمانع أو مانعية الموجود لأنه من الأصولالعقلائية. الثالث- ان نفوذ الإجازة من الثاني و تحققالنقل بها مشروط بكون العين مباحة التصرفحين الإجازة و لا اباحة مع رجوع الأول ومنعه عن تصرف الثاني و ان كان مقارنا له،إذ المدار على المنع حين التصرف سواء كانحدوثه قبله أو مقارنا له، و كما لا ينبغيالتأمل في بطلان الإجازة لو صرح