بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لامتناع التراد، و يحتمل الشركة و هوضعيف: أما على القول بالإباحة فالأصل بقاءالسلطنة على ماله الممتزج بمال الغيرفيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج بهنعم لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف جرىعليه حكم التلف ..» انتهى. و هو لا يخلو من تأمل لأن التراد حينئذ انكان ممتنعا كما اعترف به على الملكية- سقطالرجوع به على الإباحة أيضا لتوقف الرجوعمطلقا على رد البدل الممتنع بالفرض، و انفرض إمكان التراد فلا يسقط الرجوع و لوقلنا بالملك، مضافا الى لزوم الضرربالشركة الموجبة لعدم استقلالية المالك. و نسب الى (المسالك) احتمال التفصيل بينالمزج بالأجود و غيره و هذه عبارته: «لو اشتبهت بغيرها أو امتزجت بحيث لايتميز فان كان بالأجود فكالتلف و ان كانبالمساوي أو الأردى احتمل كونه كذلك،لامتناع التراد على الوجه الأول، و اختارهجماعة و يحتمل العدم في الجميع لأصالةالبقاء ..» انتهى مستشعرا ذلك من اختصاصالأجود بالذكر في الاحتمال الأول. و في (شرح القواعد) لكاشف الغطاء: «و الحقبه أي بالتلف طحن الحنطة و مزجها مطلقا أوبالأجود دون الأدنى و المساوي- الى ان قال-و اما المزج على وجه لا يتميّز، فلا يمكنرده بعينه و قبول الجميع فيه منة، و دخولمال الغير في ماله من غير فرق بين الأجود ومقابلاته ..» انتهى و عبارة (المسالك) غيرصريحة في ذلك. و كيف كان فلا أرى وجها للتفصيل بين المزجبالأجود و ما يقابله من الأردى أو المساويإلا ما عسى أن يوجه بلزوم الضرر في الأولبناء على الشركة بحسب الكم و بنسبة القيمةللزوم نقصان المال عما أخذه أولا في الكم،و هو ضرر، و لا كذلك لو امتزج بالمساويللمساواة فضلا عن