بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو العين و هو متحقق عند الضمان. نعم لوضمن العين حين عدمها كان من ضمان ما لميجب، و مقتضى الوجه المذكور هو الضمانمطلقا مع الخوف و عدمه دون التفصيل بينهماكما تقدم فتأمل (1) الى غير ذلك من المواردالتي يستحق بالعمل له العوض المعين عليهان كان من الجعالة، و إلا فأجرة المثل.

و كون استيفاء الأموال و الأعمال بالأمريقتضي وقوع ما استدعاه الآمر من المأمورفي ملكه فلا حاجة الى قصد ذلك. نعم يبقىشي‏ء و هو ان المعاملة المذكورة بناء علىكونها على إطلاقها من المعاوضات غالبا لميتعين فيها العوض المضمون له عند المعاملةفتدخل بذلك في المعاملات الغررية المنهيعنها. و يمكن ان يقال: ان دليل النهي عنالغرر ليس من العمومات الآبية عن التخصيص،و بناء على تسالم الأصحاب على صحةالمعاملة المذكورة و عدم استشكال أحد فيهامن ناحية الغرر، يمكن تخصيص دليل النهي عنالغرر بالإجماع الثابت على صحتها- مطلقا.

هذا بناء على أن الوارد عن النبي (ص): هوالنهي عن مطلق المعاملة الغررية- بيعاكانت أم غيره- و أما بناء على كون الواردعنه (ص) النهي عن بيع الغرر- كما يظهر ذلك منكثير ممن ذكر النبوي المذكور- فالأمر أوضح-فتدبر.

(1) وجه التأمل ان ما ذكر ان تم فإنما يتمحيث ما يتحقق القبض ليدخل به المقبوض فيالعهدة و اما مع عدمه فلا ضمان إلا في خصوصالمورد لدليله المخرج له عن القاعدةالموجب لقصر الحكم فيه على صورة الخوفاللهم إلا أن ينزل عبارة الأمر على القبضعنه ثم الإلقاء بعده فيكون الإلقاء عنهبعد القبض كذلك الا انه احتمال بعيد جداكاحتمال كونه من المعاوضة ببدله فيكون منقسم المعاوضات و ان خرج عن القواعد لدليلهالخاص.

/ 376