بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لشاتين بدينار الخارج عما و كل عليه: مناشتراء الواحدة به. و احتمال توقف اشتراءالواحدة المأمور بها على ضميمة الثانيةلعدم رضائه بالتبعيض بعيد جدا و بيعهلواحدة منهما بدينار مع أنه لم يوكله علىالبيع أصلا، و قد أقره النبي (ص) على ذلك ودعا له بالبركة. (و دعوى) خروج الأول عن الفضولي: اما بدعوىدخوله في الوكالة بالفحوى أو باحتمالاشترائه لنفسه و دفع الدينار وفاء عما فيالذمة كما هو الغالب في المعاملات حتىالنقدية منها. (يدفعها) أما الأولوية فهي لو سلمتفبالنسبة إلى شراء الواحدة بدينار لاشرائها بنصفه، و الدخول في الوكالة عرفا-لو سلم- فهو في جانب نقيصة الثمن دونالزيادة في المثمن إلا مع فرض تعذر حصولالواحدة بالأقل و هو غير معلوم، بل و معالتعذر فغايته إحراز الرضا بشراء الشاتينبه، و لا يدخل بمجرد ذلك في عنوان الوكالة.و أما احتمال كون الشراء لنفسه، فمع أنظهور غلبة كون الثمن كليا في الذمة بمجردهلا يتعين كونه في ذمته حتى يكون الشراءلنفسه بل يتبع قصده في ذلك- أنه لا يحتاجوقوعه للنبي (ص) الى قصد كونه له، لكفايةأمره به الداعي له عليه، و ان غفل عن القصدحين الشراء مطلقا. و كونه أحدث القصد لنفسهمنفي بالأصل، و مع التنزل و فرض كونالاشتراء للنبي (ص) لا على جهة الفضوليفيكفي بيعه للشاة مع تقرير النبي دليلاعلى صحة الفضولي. هذا و قد نوقش في الخبر بأنه قد تضمن وقوعالتصرف قبضا و إقباضا من الفضولي، و هومحرم لعدم جواز تصرفه قبل لحوق الإجازة، وهو ينافي تقرير النبي (ص) و الدعاء لهبالخير، فلا بد في دفع المناقشة من تنزيلهعلى علم (عروة) برضاء النبي (ص) بذلك. وحينئذ فيدور الأمر بين أمور ثلاثة: امااستثناء صورة العلم بالرضا و لحوق الإجازةعما دل على