بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز التصرف في الفضولي قبل الإجازة،أو خروج الفرض عن الفضولي بناء على كفايةالرضا المقارن من المالك في انعقادالمعاملة و ترتب الأثر عليها: أو صحةإقباضه المبيع لعلمه برضاء النبي (ص) له وتنزيل قبضه الثمن على كونه أمانة في يده منالمشترى بعد تنزيله على علم المشتريبالفضولي ليمكن تصحيح القبض بالأمانة وإلا فلا يجوز قبضه للثمن مع جهل المشتريبالفضولي، و ان صح إقباضه للعلم بالرضا.

هذا و لكن قد يخدش في الوجوه المذكورة: أماخروج المعاملة المقرونة برضاء المالك عنالفضولي فهو خلاف ظاهر اتفاقهم على كونهامنه، و أما الوجهان الآخران، فمبنيان علىخروج الشراء عن الفضولي و دخول الشاتين فيملك النبي (ص) من غير توقف على أجازته حتىيصح تصرفه في إقباض المبيع لعلمه برضاءالنبي (ص) و إلا فلا يجدي رضاءه قبل التملكفي جواز التصرف في المبيع بإقباضه.

و بعبارة أخرى: ان قلنا بكفاية العلمبالرضاء و لحوق الإجازة في جواز التصرففلا ريب في اعتبار كونه مالكا حين التصرفحتى يكتفى برضائه، و بناء على ما قويناه منوقوع الشراء فضوليا لم يكن النبي (ص) قبلالإجازة مالكا للشاة المبيعة، و ان قلنابكونها كاشفة حكما فلا محيص عن ورودالاشكال على الخبر بناء على فضوليةالشراء، اللهم إلا أن يصحح تصرفه في إقباضالمبيع بعلمه برضاء من يعتبر رضاه فيه و هومن كان مالكا في الواقع الدائر بين كونهالنبي (ص) ان لم يكن الشراء فضوليا أوالبائع الأصلي ان كان فضوليا لأنه بعدمالإجازة ترجع إليه الشاة مجانا و لو قلنابالمنع من تصرف الفضولي قبل الإجازة مطلقاو لو مع العلم بلحوقها تعين الحمل علىالوجه الأخير من تنزيل قبض الثمن علىالامانة و اقباض المبيع على العلم برضاءمن يعتبر رضاه في التصرف.

/ 376