بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و مناشدة المشتري للإمام (ع) و الحاجة عليهفي فك ولده و قوله (حتى ترسل ابني) الظاهرفي انه حبسه لما يغرمه من قيمة الولد و لويوم الولادة فإنه مغرور به، و المغروريرجع على من غيره، و إرجاع الوليدة و إمساكولدها لقيمته يوم الولادة و حمل إمساكهالوليدة لقبض ثمنها (ينافيه) قوله (ع) فلمارأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، إذالمناسب لذلك إسقاط القيمة لا اجازة البيعفيكون الظهور في الرد و لو بمعونة مجموع ماذكر من الوجوه أقوى من ظهور تنفيذ البيع وإجازته في الإمضاء فينعكس الأمر في صرفالظاهر، و تسقط الرواية حينئذ عن الحجيةعلى المطلوب.
يدفعه إمكان المناقشة في الجميع: أماإطلاق الحكم بأخذ الجارية فلانة يجتمع معالرد و التردد لبقاء الملك ما لم تتحققالإجازة و اما ابنها فلاستحقاق القيمة علىأبيه إلا إذا أجاز، و قلنا بأن الإجازةكاشفة فيكون القبض في حال التردد للقيمةعلى تقدير اختيار الرد، و أما مناشدةالمشتري له فلتعجيل الفك حبا لولده و إلافولده مردود عليه على كل حال و ان رد البيعغير انه مع الرد له القيمة على أبيه، و أماأخذ الجارية فقد عرفت انه له ذلك رد أوتردد بل و مع الإجازة لأجل ثمنها لأن إجازةالبيع غير اجازة قبض الثمن و الفرض وقوع كلمن البيع و قبض الثمن فضولا.
هذا و مع التنزل و فرض التساوي في الظهوربحيث يكون صرف أحدهما بالخصوص عن ظاهرهترجيحا بلا مرجح، فغاية سقوطها عن الحجية-لو استدل بها من جهة الإجازة الشخصيةالواقعة في مورد الرواية بناء على قاعدةاشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا فيالحكم الشرعي حيث لا يمكن التعدي الى غيرموردها للإجماع المتقدم المانع عنالاستدلال بها الموجب للاقتصار علىموردها و لو بحمل المورد على علم الامام (ع)بكون مالك الوليدة كاذبا في دعواه عدمالاذن للولد فاستعمل ما به يصل الحق الى