بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
صاحبه مع مراعاة ميزان الدعوى و القضاء فيمرحلة الظاهر، و هو لا ينافي الاستدلالبظهور قوله حتى ينفذ لك البيع و قوله: فلمارأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، في انللمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه. و بالجملة فالرواية و ان كانت في قضيةشخصية لا يمكن التعدي منها الى مثلهابالإجماع- إلا أنها يستنبط منها تأثيراجازة المالك في العقد الواقع على ملكهفضولا و لو في الجملة في غير مورد الإجماععلى البطلان، و هو الإجازة المسبوقةبالرد، فالرواية تنهض لإثبات المطلوب منصحة الفضولي بالصحة التأهلية، و ما أوردعليها من الموهنات غير ما ذكرنا من امره (ع)بأخذ ابن الوليدة و لو على قيمته يومالولادة مع انعقاده حرا على الأقوى بل و لوانعقد مملوكا يجب فكه بقيمته لوجوب الأمربدفع القيمة أو فكه بها أولا مع خلوالرواية عنه، و كذا أمره بحبس ابن السيدالمعلوم حريته اما لما يغرمه من قيمةولده، أو لثمن الوليدة الذي أخذه منهأولهما معا فإنما يجوز الرجوع عليه بعدالتغريم و الأخذ منه لا قبله و بعدالمطالبة و الامتناع عن الغرامة مع كونهمليا يجوز حبسه لا أمره بالحبس ابتداء-كلها موهونة لا توجب السقوط عن الاستدلالبها حسب ما ذكرنا مع كونها قضية شخصيةلعلها كانت محفوفة بقرائن حالية أو مقاليةسقطت من الرواية: ثم ليعلم أولا انه يفرق في إجازة السيدبعد تحققها بين كونها كاشفة و بين كونهاناقلة في استحقاقه قيمة الولد على أبيه وعدمه فلا يستحق على الكشف مطلقا و لو حكميالكشفه عن كون الوطء في ملكه و يستحق علىالنقل و ان أجاز لخروجها عن ملكه من حينالإجازة لا قبلها، و ثانيا انه له الرجوعفي ثمن الوليدة لو أجاز بيع ابنه على كلواحد من المشتري و ابنه البائع لو كانالبيع بثمن شخصي، و يتعين الرجوع علىالمشتري خاصة لو كان الثمن كليا في الذمةمع إجازته البيع فقط، لعدم تعيين المقبوضثمنا