بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فهو ظاهر في الصحة بناء على انه لولاكفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيعبعد المطالبة المتضمنة لإجازة البيع لميكن مجرد دعوى الشراء بالمال و لا إقامةالبينة عليها كافية في تملك المبيع (و حمل)الدفع على الوصية- كما احتمله في الجواهر-مع انه يأباه صريح ذيل الخبر من قوله: و أيالفريقين الى قوله: كان له رقا، لان دعوىالورثة على تقديره دعوى للحرية دون الرقية(يدفعه) أنه لا تتوجه الدعوى حينئذ منهمبذلك لعدم المدخلية لهم فيه حينئذ و كيفكان فإن أقام واحد منهما بينة حكم له بها وان أقامها كل واحد منهما بنى على تقديمبينة الداخل أو الخارج بناء على ان يدالعبد و ان كان مأذونا يد مولاه. و بالجملة فالرواية- و ان أمكن الاستدلالبها على صحة الفضولي بناء على ما قررناهفضلا عن التأييد بها إلا انها لضعف سندهابجهالة الراوي أو غلوه و ان سبق عليه بعضأصحاب الإجماع- كما قيل- و مخالفتهاللقواعد من جهة اشتمالها على صحة تصرفالمأذون بالتجارة في غير ما اذن له أولا، وصحة استيجار أبيه للحج مع ظهور الأمر في انيحج عنه بنفسه ثانيا، و صحة الحج مع كونهرقا بغير اذن سيده ثالثا، و تقديم قول مولىالأب المدعى لفساد البيع على المدعيينللصحة من مولى المأذون و ورثة الدافعرابعا، و ان تخلص عنه في القواعد بحمل كلامموالي الأب على إنكار البيع من أصله و انهالمعني بقولهم انما اشتريت أباك بمالنا، وهو كما ترى من التكلف المخالف لصريحالخبر، و عدم تقديم قول ذي اليد و هو مولىالمأذون و تقديم قول مولى الأب على قوله معكونه خارجا خامسا، و عود العبد رقا الىمولاه مع اعترافه بالبيع و ان ادعى فساده:سادسا- يجب طرحها و ان كانت مشهورة، روايةلا فتوى، و ان حكى العمل بها عن الشيخ في(النهاية) و القاضي و حينئذ فالذي تقتضيهأصول