بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهو ظاهر في الصحة بناء على انه لولاكفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيعبعد المطالبة المتضمنة لإجازة البيع لميكن مجرد دعوى الشراء بالمال و لا إقامةالبينة عليها كافية في تملك المبيع (و حمل)الدفع على الوصية- كما احتمله في الجواهر-مع انه يأباه صريح ذيل الخبر من قوله: و أيالفريقين الى قوله: كان له رقا، لان دعوىالورثة على تقديره دعوى للحرية دون الرقية(يدفعه) أنه لا تتوجه الدعوى حينئذ منهمبذلك لعدم المدخلية لهم فيه حينئذ و كيفكان فإن أقام واحد منهما بينة حكم له بها وان أقامها كل واحد منهما بنى على تقديمبينة الداخل أو الخارج بناء على ان يدالعبد و ان كان مأذونا يد مولاه.

و بالجملة فالرواية- و ان أمكن الاستدلالبها على صحة الفضولي بناء على ما قررناهفضلا عن التأييد بها إلا انها لضعف سندهابجهالة الراوي أو غلوه و ان سبق عليه بعضأصحاب الإجماع- كما قيل- و مخالفتهاللقواعد من جهة اشتمالها على صحة تصرفالمأذون بالتجارة في غير ما اذن له أولا، وصحة استيجار أبيه للحج مع ظهور الأمر في انيحج عنه بنفسه ثانيا، و صحة الحج مع كونهرقا بغير اذن سيده ثالثا، و تقديم قول مولىالأب المدعى لفساد البيع على المدعيينللصحة من مولى المأذون و ورثة الدافعرابعا، و ان تخلص عنه في القواعد بحمل كلامموالي الأب على إنكار البيع من أصله و انهالمعني بقولهم انما اشتريت أباك بمالنا، وهو كما ترى من التكلف المخالف لصريحالخبر، و عدم تقديم قول ذي اليد و هو مولىالمأذون و تقديم قول مولى الأب على قوله معكونه خارجا خامسا، و عود العبد رقا الىمولاه مع اعترافه بالبيع و ان ادعى فساده:سادسا- يجب طرحها و ان كانت مشهورة، روايةلا فتوى، و ان حكى العمل بها عن الشيخ في(النهاية) و القاضي و حينئذ فالذي تقتضيهأصول‏

/ 376