بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المذهب و قواعده- بعد طرح الخبر-: هو انيقال ان المأذون: ان كان مأذونا بالتجارة وغيرها لمولاه و لغيره نفذ إقراره في عملهفيصح عتقه و حجه عن الدافع ان وقع ذلك منهفي حياته، و ان وقع بعد موته كان المعتقرقا لورثة الدافع لثبوت كون الاشتراءبمالهم بإقراره بعد بطلان الوكالة بموتالدافع و انتقال المال الى ورثته لكون يدالمأذون حينئذ مشتركة بين مولاه و غيرهممن له مال عنده أو عمل كلفه به و انه كالحرفي الامانة. و ما قيل من عدم قبول قولالمأذون لغير مولاه، انما هو فيما كانالاذن مختصا بالتجارة لنفسه، و ان كانالاذن له مقصورا على التجارة لنفسه أومشكوكا تعميمه قدم قول مولى المأذون لكونهذا يد على عبده و ما في يده حتى يعلمانتفاؤه عنه و يرد المعتق رقا لمولاهالمأذون حتى تقوم بينة على خلافه، فإنأقامها كل من ورثة الدافع و من موالي الأبقدمت بينة الورثة لترجيحها بدعوى الصحة ويحتمل تقديم بينة مولى الأب لكونهاكالخارجة بالنسبة إلى بينة الورثة لأنهابينة أقيمت على خلاف الأصل و الظاهر و هوالفساد، و مع انضمام بينة مولى المأذونالى البينتين بنى تقديمها على تقديم بينةالداخل على الخارج و عدمه، و على الثاني،ففي تقديم احدى البينتين الخارجتين علىالأخرى ما تقدم من الاحتمالين. و مما ذكرناه ظهر ضعف ما قواه في (الدروس)حيث قال: «و قد يقال بأن المأذون بيده مالالمولى الأب و غيره و بتصادم الدعاويالمتكافئة يرجع الى أصالة بقاء الملك علىمالكه و لا يعارضه فتواهم بتقديم دعوىالصحة على الفساد لان دعوى الصحة مشتركةبين متقابلين متكافئين تساقطا، و هذا واضحلا غبار عليه ..» انتهى. لما عرفت من الترجيح و منع التكافؤ على كلمن تقديري عموم الاذن و خصوصه. و مع فرضتسليم التكافؤ فقد يمنع التساقط بالكليةلتوافقهما على