و يدفعه أن الأجرة في أمثال ذلك مأخوذةعلى النيابة التي هي عبارة تحقق الخلوص في العبادة من النائب مع كونداعيه استحقاق الأجرة، و لو مشوبا بداعيالقربة، و هو مناف للخلوص المعتبر فيها. و ربما يقال: إن تضاعف الوجوب بسببالإجارة على العبادة يؤكد الإخلاصالمعتبر فيها، لا أنه ينافيه، و لعل وجهه:أن الأجير على عبادة الغير حيث كان في مقامامتثاله قاصدا التقرب الى اللّه تعالى فيامتثال الأمر العبادي الموجه الى المنوبعنه ليكون تقربه تقربه، و قاصدا- أيضا-امتثال الأمر الإجاري المتوجه اليه، والتقرب به- و هو أمر «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» و أنه- و ان كان توصليا لايعتبر قصد التقرب به، و لكن يمكن للنائبالأجير أن يقصد التقرب الى اللّه بامتثالهكالأمر الأول العبادي، فيتأكد تحققالإخلاص و قصد التقرب من الأجير. هذا، و لكن يمكن أن يقال: إن تأكد الخلوصإنما يتجه في المتبرع بنيابته عن الغير فيأداء عبادته، حيث أنه لا يبتغي بنيابتهأجرا من غير اللّه تعالى على امتثال الأمرالمتوجه الى المنوب عنه، فيمكنه قصدالتقرب الى اللّه بنيابته و تبرعه وإحسانه إلى المنوب عنه بأداء ما وجب عليهمن العبادة و التقرب به عنه. و أما الأجيرالذي يبتغي بعمله و نيابته استحقاق الأجرةمن المستأجر له على النيابة و أخذها منهعند امتثاله أمر المولى المتوجه إليالمنوب عنه، فإنه لا يتحقق منه الخلوص فيالعمل و عدم كونه مشوبا بقصده استحقاق أجرمن غير تعالى عليه، فالوجه المذكور لايدفع غائلة الإشكال.