بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و الصدقات و غيرها و العبادات الماليةكالأخماس و الزكوات و الكفارات، ففي (شرحالقواعد لكاشف الغطاء قدس سره) ما لفظه: «وفي جري الفضولي فيما جرت فيه الوكالة منالعبادات كالأخماس و الزكوات و أداء النذرو الصدقات و نحوها من مال من وجب عليه أو منماله و فيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه، و كذا الإيقاعات مما لم يقم الإجماععلى المنع فيها وجهان: أقويهما الجواز ويقوى جريانه في الإجازة و اجازة الإجازة،انتهى. قلت: و قد يشكل القول بصحة الفضولي فيمايعتبر في صحته القربة كالصدقات و الوقوفبناء على اعتبارها فيها لأن المتقرب: انكان هو العاقد فكيف يتقرب بالتصدق بمالالغير، و ان قصد بها تقرب المالك بجعل نفسهنائبا عنه في قصد القربة، فهو مبني علىقبول قصد القربة للنيابة و هو غير معلوم بلمعلوم العدم و ان قصد النيابة في الإنشاءالمتقرب به لقبوله الوكالة بناء على ان مايصح فيه الوكالة تصح فيه النيابة ففيه منعثبوت الملازمة، فإن النيابة منها ما تتوقفصحتها على الاستنابة و منها ما لا يتوقفعلى سبق الاستنابة و ما نحن فيه من القسمالأول، فلا تصح فيه النيابة إلا بعد سبقالاستنابة المفقود في المقام