بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الصدقات و غيرها و العبادات الماليةكالأخماس و الزكوات و الكفارات، ففي (شرحالقواعد لكاشف الغطاء قدس سره) ما لفظه: «وفي جري الفضولي فيما جرت فيه الوكالة منالعبادات كالأخماس و الزكوات و أداء النذرو الصدقات و نحوها من مال من وجب عليه أو منماله و فيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه، و كذا الإيقاعات مما لم يقم الإجماععلى المنع فيها وجهان: أقويهما الجواز ويقوى جريانه في الإجازة و اجازة الإجازة،انتهى.

قلت: و قد يشكل القول بصحة الفضولي فيمايعتبر في صحته القربة كالصدقات و الوقوفبناء على اعتبارها فيها لأن المتقرب: انكان هو العاقد فكيف يتقرب بالتصدق بمالالغير، و ان قصد بها تقرب المالك بجعل نفسهنائبا عنه في قصد القربة، فهو مبني علىقبول قصد القربة للنيابة و هو غير معلوم بلمعلوم العدم و ان قصد النيابة في الإنشاءالمتقرب به لقبوله الوكالة بناء على ان مايصح فيه الوكالة تصح فيه النيابة ففيه منعثبوت الملازمة، فإن النيابة منها ما تتوقفصحتها على الاستنابة و منها ما لا يتوقفعلى سبق الاستنابة و ما نحن فيه من القسمالأول، فلا تصح فيه النيابة إلا بعد سبقالاستنابة المفقود في المقام‏

اختيار المصداق فباعه فمن حين إيجادالبيع بالفعل الذي هو مصداق- له كما ذكرنا-استند البيع للموكل و صار بيع الوكيلبيعه، و هذا بخلاف الفضولي إذا أنشأ البيعبالمعاطاة، فإن الفعل الخارجي فعله و صادرعنه و مضاف اليه و ليس له استناد الىالمالك و ليس له جهة اسم مصدرية يمكنباجازتها إسناده إلى المالك، فهو فعلالفضولي و بيعه و لا أثر لإجازة المالكفيه. نعم لو قلنا بأن الإجازة من المالك هيالسبب المؤثر في الملكية كما قلناه- بناءعلى إفادة المعاطاة إباحة التصرف فتكونالإجازة بيعا مستقلا لا ربط له بعملالفضولي، لكنه بعيد عن الصحة.

/ 376