بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و إلا لخرج عن كونه فضوليا و ان كان هوالمالك عند الإجازة، فمع ان اجازة الوقفغير الوقف المعتبر فيه القربة لا يجديقصدها مع تجرد السبب أو شطر منه عنها لانمعنى اعتبارها في صحة الوقف اعتبار كونهاالداعي له، فلا بد من اقترانه بأول العملحتى يكون إيجاده منبعثا عنها فلا يجديتحققها في أثناء العمل أو بعده بخلاف شرطالرضا فان الشرط تحققه و يكفي في الصحةتحققه متى وجد اللهم إلا ان يدعى انهبالإجازة يصير كالوقف المستأنف كمااستحسنه في الشرائع ضرورة ان معنى الوقف وحقيقته انما يتحقق بالإجازة فيكفياقترانها بالقربة. هذا و ربما يتوهم ان اللازم حينئذالاكتفاء بنية القربة عند القبض بناء علىاعتباره في صحة الوقف لتحقق معناه حينئذعنده مع معلومية عدم الاكتفاء بها حينالقبض إذا تجردت الإجازة عنها. الا انهيدفعه ان القبض ليس مأخوذا في ماهية الوقفو حقيقة معناه و ان اعتبر شرطا في صحتهبمعنى ترتب الأثر عليه ضرورة ان معنىالوقف هو التمليك بنحو تحبيس العين وتسبيل المنفعة و القبض خارج عنه بالبداهةو ان قلنا بتوقف تحقق أثره في الخارج علىالقبض. توضيح ذلك: ان معنى الوقف له مراتب فيالوجود لأنه: مرة يوجد بالوجود الذهني، واخرى بالوجود الإنشائي الذي هو أخص منمجرد الوجود اللفظي، و ثالثة أو رابعةبالوجود الخارجي الذي به يتحقق مصداقه ونعني بالوجود الخارجي الوجود الاستقراريالمتحقق به أثره، و إلا فما عدا الذهني منهخارجي أيضا بالمعنى الأعم و الموجودالإنشائي هو السبب للموجود الخارجي إذاوجد من مالك الإنشاء بمباشرته أو اذنه أوإجازته و هو الذي يعتبر وقوعه بقصد القربةلا الموجود بالمعنى الأخير و القبض معتبرفيه بالمعنى الأخير.