بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فضولا عن الإمام أو نائبه في زمن الغيبة،و حكمه حكم الفضولي في الصدقات بناء على انالدفع إليهم من الصدقة عن الامام (ع) فيجريالخلاف المتقدم هنا صحة و فسادا لأنه فردمنها، و أما بناء على انهم المصرف لهذاالمال فلا مانع عن صحة الفضولي هنا و انقلنا ببطلانه في الصدقات لخروجه عنهابالفرض. و حينئذ فإن أجاز الإمام عليهالسلام أو نائبه صح و إلا رجع به الامامعليه لكونه مضمونا عليه بالإتلاف. و أما الثاني و هو ما لو كان الفضوليأجنبيا: فإن كان المدفوع الى مستحقه من مالالمالك و كان ذلك قبل العزل، فيكون فضولاعن المالك من حيث دفعه عنه من ماله و عنالامام من حيث صرف نصيبه من غير اذنه، و انكان في مصرفه. و حينئذ ان أجازا معا صحالمدفوع خمسا و بريء المالك منه، و ان ردالمالك فقط لم يتحقق موضوع لإجازة الإمامعليه السلام لعدم تعيين المدفوع خمسا، وان انعكس الأمر بأن أجاز المالك وردالامام (ع) ففي تعيين المدفوع خمسابالإجازة، فيرجع الامام على الدافع أوالمدفوع له دون المدفوع عنه و عدمه الموجبلبقاء المالك تحت العهدة وجهان مبنيان علىشمول دليل التعيين للمالك الى هذا النحومن التعيين الحاصل بالإجازة بعد الدفعالموجب لعرضة المال للتلف بل هو في بعضالصور من تعيين التالف و عدمه، و عليه فعلىالمالك دفع سهم الامام له لبقائه في عهدتهو يتخير المالك، و ان أجاز في الرجوع علىالفضولي أو المدفوع له لكون الخمس عنواناللمدفوع لا داعيا للدفع فالحيثية تقييديةلا تعليلية كما لو دفع مالا للغير بعنوانالوفاء له عن دينه فانكشف عدم الدين فلايتوهم في المقام انه يبطل خمسا و يصح هبةكما في الصدقة، مع احتمال عدم رجوعه علىالدافع بناء على سقوط الضمان عنهبالإجازة، كما لا يدخل بالإذن في ضمانه، وان كان بعد العزل فلا رجوع للإمام على