بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يقتضي الرد عنه متضمن لفعل وجودي يكشف عنالرضا فهو نظير قولهم: السكوت في مورد البيان و عدم الردع فيمورد يقتضيه لو كان محله تقرير. لا يقال: انه يلزم ذلك الاكتفاء بسكوت غيرالبكر أيضا إذا أحرز الحياء منها كالبكر وهو ينافي الاقتصار منهم على البكر فيكفاية السكوت لأنا نقول: كشف المورد عنالكف انما هو ظني اكتفى به دليله الخاص فيالبكر و ان كان لحكمة الحياء فيها نوعا فلايقاس غيرها بها و ان ساواها في الحكمةفالكف و ان كان كافيا في الكشف عن الرضامطلقا لكونه فعلا وجوديا إلا أن ثبوتهبالكاشف الظني و هو المورد مخصوص بالبكرلدليله الخاص بها. و أما سكوت المولى مع العلم بتزويج عبدهفمع إمكان ان يقال فيه ما قلنا في سكوتالبكر، يمكن ان يقال أيضا ان المستفاد منالرواية هو مانعية معصية السيد المنبعثةعن مزاحمة حقوقه لنفوذ العقد و هي ترتفعبمجرد الرضا لانتفاء المعصية بانتفاءالمزاحمة معه، كيف و العبد يملك إنشاءه وينفذ لو عقد للغير على الأظهر من غير توقفعلى اجازة سيده و ان استحق الأجرة على منعقد له على رأي ضعيف لعدم معلومية مملوكيةالعبد بهذا القدر مما لا يزاحم حقوق مولاهكما تقدم. و بعبارة أخرى: يكفي في رفع معصية السيدطيب نفسه المحرز بسكوته و ليس ذلك منالإجازة بشيء و ان عبر بها. و أما قول السيد لعبده: طلق، فمع كونه يأتيفيه ما تقدم من سكوته يمكن دعوى دلالةالأمر به على الرضا بعقده بدلالة الاقتضاءلتوقف الطلاق على سبق النكاح فيكون الرضاحينئذ مدلولا عليه بالقول، إذ لا يعتبر فيالكشف به لفظ خاص و لا دلالة مخصوصة، بللعل الكتابة كافية في ذلك