بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
(القواعد) وفاقا للمحكي عن الإسكافي منا،و أبي حنيفة من العامة. و الأقرب العدموفاقا لما عن ابن المتوج البحراني والمحقق الثاني و ثاني الشهيدين، بل و كل منتعرض للمسألة من المتأخرين حتى قيل: إنالقول بالأول من خصائص العلامة فلو باعمال الطفل بما لا مصلحة فيه أو بما يكونخلاف المصلحة ثم بلغ و أجاز صح و نفذتالإجازة لشمول ما دل على صحة الفضوليبالإجازة لذلك مضافا الى ما ورد في تزويجالصغار فضولا، الشامل بإطلاقه لما لو أهملالولي الإجازة إلى بلوغهم و لم يكن لهم وليإجباري و قلنا بعدم ولاية الحاكم علىالصغير في النكاح و بطلان ما استدل به علىالبطلان: من ان صحة