للنيابة مقتضاه التوسعة في مقامالامتثال، و كون الأمر الموجه نحو المنوبعنه قابلًا للامتثال منه و ممن يأتيبالفعل نيابة عنه. و عليه، فالمتبرع عنالغير في نيابته عنه امتثال ما وجب عليه،إنما يأتي بالعمل بداعي تفريغ ذمة المتبرععنه عما توجه اليه من التكليف، فيكون فيعمله و امتثاله قاصدا امتثال الأمر الموجهالى المنوب عنه، و هو المحرك و الباعث لهنحو العمل و الملاك لعباديته، دون الأمرالندبي المتوجه إليه، إذ يمكن أن لا يقصدامتثاله و التقرب به- أصلا- و مع فرض قصدامتثاله لا يقع عن المتبرع عنه ما لم يقصدامتثال الأمر المتوجه الى المتبرع عنه،فلو لم يأت بالعمل بداعي أمر المتبرع عنهلم يرتبط عمله به ليكون امتثالا لأمره وموجبا لتفريغ ذمته، و هذا الفعل الخارجيمن المتبرع و إتيانه بالعمل بداعي تفريغذمة المتبرع عنه عما توجه اليه من التكليفمصداق للنيابة عنه بلا حاجة إلى تنزيلنفسه منزلة نفس المنوب عنه ثم الإتيان بماوجب عليه بعد التنزيل نعم، الشارع بدليلقبول ذلك الواجب للنيابة- نزل ما يصدر منالنائب بداعي تفريغ ذمة المنوب عنه عماوجب عليه من العبادة منزلة ما يصدر عنه وجعل امتثاله للأمر المتوجه نحوه عندنيابته عنه بمنزلة امتثاله في سقوط الأمربه، و ليست التوسعة المذكورة من الشارع فيامتثال التكليف من قبيل التعميم للمباشرةو التسبيب، فان ما يصدر عن المتبرع لم يكنبتسهيب من المتبرع عنه لإمكان التبرع فيهعن الميت، و من الواضح عدم تعقل التسبيبفيه، و في ما لو أمكن التسبيب ربما يصدرالعمل من المتبرع بلا اطلاع من تبرع عنه، وقد لا يرضى بالتبرع عنه، و لربما ينهي عنه،كما لو نهى الولد الأكبر الذي وجب عليهقضاء ما فات عن أبيه غيره بالتبرع عنه فيالعمل فلم ينته المتبرع و أتى به بداعيتفريغ ذمة الميت، فإنه يصح و تحصل به براءةذمة الميت و براءة الولد الأكبر. مع أنهليس في هذه