بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فظهر مما ذكرنا سابقا و لا حقا: أن قصد ماليس من مقومات البيع لا يقدح بصحتهمخالفته للواقع غير أنه يتوقف على الرضابالواقع بعد انكشاف مخالفة المعتقد له انكان مما يقبل التوقيف عليه و الا بطل رأساكالإيقاعات بناء على عدم جريان الفضوليفيها أو فيما لا يقبل منها بإجماع و نحوه،فلو باع مال نفسه معتقدا للغير فضولا عنهلو باع مال غيره معتقدا لنفسه صح فيهما وتوقف على إجازته في الأول و اجازة المالكفي الثاني بعد الانكشاف أو أعتق مملوكهبظن انه مملوك الغير فضولا بل و لو أعتقهعن نفسه كما لو دفع اليه الغاصب مع جهله، وقال: خذ عبدي و أعتقه عنك، فأعتقه عن نفسهثم انكشف انه مملوكه، بطل العتق رأسا لعدمالطيب في الواقع أو توقف على أجازته بعدالكشف إن قلنا بالفضولي في الإيقاعات. ومنه يعلم أنه لو اذن المالك بالتصرف فيملكه معقدا أنه لغيره لا يصح للمأذونالعالم بالكيفية التصرف فيه بتلك الاذنلعدم إحرازه على تقدير العلم به بل لو أذنالمالك بالتصرف في ملكه معتقدا انه صديقهلم يجز للمأذون التصرف فيه مع كونه عدوالتقييد الاذن له بالعنوان المشتبه فيتطبيقه عليه فيدور مداره واقعا، فلا اذنمع التخلف. و ذلك كله واضح، و ان تأمل بعضفي بعضها (1)

(1) يمكن أن يفرق بين ما لو أذن المالك لأحدفي التصرف في ملكه معتقدا أنه لغيره، و بينما لو أذن لشخص بالتصرف في ملكه معتقدا أنهصديقه مع كونه عدوا له في الواقع، فيقال:ليس للمأذون التصرف في الصورة الأولى مععلمه بالكيفية و أنه إنما أذن له بالتصرفلاعتقاده أن المال لغيره، فان دليل: عدم حلالتصرف في مال المسلم إلا بطيب نفسه إنمايقتضي جواز التصرف في مال الغير إذا طابتنفسه و رضي بالتصرف فيه بما أنه مال له، ولا يكفي في ذلك مجرد كون المال المأذونبالتصرف‏

/ 376