بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فظهر مما ذكرنا سابقا و لا حقا: أن قصد ماليس من مقومات البيع لا يقدح بصحتهمخالفته للواقع غير أنه يتوقف على الرضابالواقع بعد انكشاف مخالفة المعتقد له انكان مما يقبل التوقيف عليه و الا بطل رأساكالإيقاعات بناء على عدم جريان الفضوليفيها أو فيما لا يقبل منها بإجماع و نحوه،فلو باع مال نفسه معتقدا للغير فضولا عنهلو باع مال غيره معتقدا لنفسه صح فيهما وتوقف على إجازته في الأول و اجازة المالكفي الثاني بعد الانكشاف أو أعتق مملوكهبظن انه مملوك الغير فضولا بل و لو أعتقهعن نفسه كما لو دفع اليه الغاصب مع جهله، وقال: خذ عبدي و أعتقه عنك، فأعتقه عن نفسهثم انكشف انه مملوكه، بطل العتق رأسا لعدمالطيب في الواقع أو توقف على أجازته بعدالكشف إن قلنا بالفضولي في الإيقاعات. ومنه يعلم أنه لو اذن المالك بالتصرف فيملكه معقدا أنه لغيره لا يصح للمأذونالعالم بالكيفية التصرف فيه بتلك الاذنلعدم إحرازه على تقدير العلم به بل لو أذنالمالك بالتصرف في ملكه معتقدا انه صديقهلم يجز للمأذون التصرف فيه مع كونه عدوالتقييد الاذن له بالعنوان المشتبه فيتطبيقه عليه فيدور مداره واقعا، فلا اذنمع التخلف. و ذلك كله واضح، و ان تأمل بعضفي بعضها (1)