بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ملخصه الى منع كون زمان العقد قيدا للنقلو مندرجا في مضمونه حتى يكون إمضاؤه إمضاءللنقل من حينه و انما الزمان من ضرورياتالإنشاء و ظرف له بل مضمون العقد ليس الامجرد النقل. و ترتب الملك عليه جامعاللشرائط انما هو لاقتضاء وجود السبب وجودمسببه و الا لاقتضى القبول الملك من حينالإيجاب إذ ليس القبول الا قبول مضمونالإيجاب الذي هو التمليك من حينه و كونالعقد مركبا منهما لا يجدي فارقا بينهمابعد جعل ما ذكر ملاكا لزمان الملك. و فيه أنالزمان و ان لم يكن مأخوذا على وجه القيديةفي النقل إلا أن الإنشاء و ان كان منالفضولي يحدث ربطا بين العينين و لو فيالجملة المنتزعة منه اضافة كل منهما الىمن وقع‏

محتاج، لا يبعد القول بجواز تناوله من ذلكالطعام و عدم ضمانه لما أكله.

نعم لو صرح المالك بأن طعامه مباح لمناتصف بالعنوان الكذائي- أي الاحتياج- أو أنذلك الطعام كان منذورا للمحتاجين- مثلا- لايجوز لغير المحتاج التناول منه مع علمهبذلك و أن المالك مشتبه في اعتقاده.

و الحاصل: يمكن أن يدعى الفرق: بين ما لوصرح المالك في مقام الاذن بالتصرف في مالهبأن المأذون من اتصف بالعنوان الكذائي،فلا يجوز لمن لم يتصف بذلك العنوان واقعاالتصرف بذلك المال، و بين ما لو اذن المالكلشخص خاص بالتصرف بما له معتقدا بأنه متصفبذلك العنوان و كان ذلك الشخص غير متصف بهمع علمه بأن المالك إنما دعاه و أذن له فيالتصرف لاعتقاده فيه الصداقة- مثلا- فيمكنأن يقال: إنه يجوز له التصرف و ان اعتقادالمالك تعنونه بذلك العنوان داع و باعثلإذنه بالتصرف و لا اعتبار بتخلف الداعيفي العقود- عهدية كانت أم اذنية- و كذاالإيقاعات، بخلاف ما إذا كان المدعو والمأذون ذا العنوان فان المقيد ينتفيبانتفاء قيده.

/ 376