بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
واقعا حيث انكشف بلحوق الإجازة و مع العلمبلحوقها جاز التصرف مطلقا على التعقب قطعاكما عرفت. و على الشرط المتأخر مع الكشف عنحدوث الملك من حين العقد أمكن دعوى المنععنه لاحتمال موضوعية الكشف بالإجازة عنحدوث الملك من حين العقد و هو بعيد جدا و اننسب الى ظاهر الأكثر. و قد تقدم إمكان حملإطلاقهم المنع على الغالب من عدم العلمبلحوق الإجازة و الظاهر اتحاد حكم الشرطالتعقب أو الإجازة المتأخرة و الكشف عنحدوث الملك من حين العقد منعا و جوازا فيصورتي العلم باللحوق و عدمه في مرحلةالظاهر و الواقع. و يحتمل التفصيل بينهما.بل يمكن دعوى جريان ذلك كله فيما انتقلإليه أيضا لوحدة المناط فيه و في المنتقلعنه ظاهرا. و اما الثمرة بين الكشف الحكمي الذي مرجعهالى انبساط مجرد الحكم و ترتب آثار الملكمن حين العقد و ان حدث الموضوع و هو الملكمن حين الإجازة و بين غيره من الأقوال، فلايخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا. هذا و ربما علل منع الأصيل عن التصرف فيماانتقل عنه على القول بالكشف بجميع معانيهبأمور: الأول لزوم الضر المنفي آية و رواية علىمن انتقل اليه. الثاني جعل الأصيل ماله عرضة النقل عنه ولو إلي بدل و كل ما كان كذلك لا يجوز التصرففيه للقاعدة المستفادة من استقراءالموارد الجزئية التي روعي فيها احتمالاستحقاق الغير له من غير ملاحظة أصل العدمفي ذلك التي منها العزل لأكثر النصيبين فيالحمل، و منها عدم دفع تمام المال للوارثمع احتمال وجود وارث أخر معه إلا معالانحصار المحرز بعد الفحص، و منها الوقفالمردد بين الترتيب و التشريك بين الطبقاتمع ان الأصل عدم استحقاق اللاحقة الزيادةمع الاولى، و منها عدم جواز التصرف