بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
في النذر المعلق على شرط قبل وجوده أوتبين حاله الى غير ذلك. الثالث- ان قضية الوفاء المأمور بهالالتزام بكل ما هو من لوازمه التي منهاحرمة التصرف فيه كيف و التعاهد بمعاوضةالمال و نقله عن ملكه ينافيه التصرف فيه ولا سيما بما ينافيه، و لا يتوهم استلزامالمنع عن التصرف فيما انتقل عنه للأمربالوفاء جواز التصرف فيما انتقل اليه لعدمتبعيض العقد في الأثر، فالمنتقل عنه والمنتقل اليه يتساويان في الحكم منعا وجوازا لان عدم التصرف منه فيما انتقل اليهلا يعد نقضا لما أبرم بالعقد بخلاف التصرفو لا سيما المتلف منه في المنتقل عنه فإنهرجوع منه عما تعاهد عليه و التزم بهبإنشائه العقد الذي تم من جانبه و ان توقفشرعا تأثيره على اجازة الغير و هو أمر خارجعن التزامه. و في الكل نظر: أما الضرر فمع أنه يختصببعض التصرف ممنوع تحققه مع عدم نفوذه إلابالإجازة الراجعة إلى اختياره، و أماالقاعدة فغير مسلمة لان استفادتها منالموارد الجزئية انما تكون بعد العلمباتحاد مناط الحكم في جميعها مع العلمبوجوده في المشكوك فيحكم به عليه لوجودالمناط فيه. و ليس ما نحن فيه من هذا القبيل، اما فيالإرث فلعدم تحقق الانحصار فيه ليدفع تمامالمال اليه مع ان الأصل عدم استحقاقهللزائد على نصيبه و كون الشك فيه مسببا عنالشك في وجود وارث غيره و الأصل عدمه لايثبت الانحصار فيه لكونه من الأصل المثبت،و ان ناقش في كونه منه شيخنا في (الجواهر)-قدس سره- مع أن دفع الزائد إليه لو فرض كونهلغيره في الواقع من الإتلاف الموجب لضمانالدافع المستلزم للضرر عليه و لا طريق الىثبوت الانحصار فيه إلا بالفحص، و مع ذلكقيل بجواز تضمينه و أخذ الكفيل منه بعدالدفع اليه لدفع الضرر عن نفسه. و أما الوقف المردد بين الترتيب و التشريكمع عدم إطلاق يشك في