بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا مع العلم بتجدد النماء بين العقد والإجازة. و أما مع الشك فيه و احتمال تجددهقبل العقد كالحمل مع كون الحامل مقبوضاللثاني بقبض صحيح كما لو وقع بعد الإجازة وشك فيه مع ذلك فهو محكوم به له لليدالفاضية بملكية ما هو تحت سلطنته إلا ماعلم خروجه عن ملكه فيكفي في ملكيته بعد فرضكون اليد عليه احتمال كونه له بحدوثه فيملكه، بل هو القدر المتيقن من ملكية مايجده في داره أو صندوقه المختصين به مع عدممشارك له في التصرف، فراجع المسألة فيمحلها، بل قيل بكونه حينئذ ملكه حتى لو علمأنه لم يكن له لأنه من الرزق الذي ساقهاللّه اليه فمع الشك و استقلال اليد عليهلا إشكال في انه يحكم له في مقام التداعيلكونه ذا يد عليه، و الأول يدعى عليه ما هوخلاف الأصل و لا يحتاج الثاني في تملكه إلىإثبات حدوثه في ملكه حتى ينفى بالأصل أيضالكونه ذا يد عليه بعد أن كان ذا يد علىالحامل بل كان ذلك كذلك حتى في تكليف نفسهفيما بينه و بين ربه.

نعم يشكل الحكم فيما لو ظهر الحمل والحامل المبيع مثلا تحت يد البائع قبلالإجازة و قبض المشتري، إذ لا يد للمشتريعليه حتى يحكم بكونه له و يد البائع عليهحينئذ على الكشف غير مالكية. و لذا كانمضمونا عليه بالتلف قبل القبض و أصالة عدمحدوثه قبل العقد معارضة بعدم حدوثه بعدهإذا كان الأثر مرتبا على التأخر و الحدوثفي ملكه و لا يثبت الحدوث و عنوان التأخربأصالة عدم التقدم، فيكون المورد منالتداعي الذي لا يد لأحدهما عليه كالمالالمطروح بينهما إلا أن ذلك مبني على عدماليد للبائع عليه قبل الإقباض، و فيه تأملبل لعله ممنوع، و عليه فينعكس الحكم و يحكمبه للبائع باليد ما لم يعلم حدوثه بعدالعقد فتأمل، لكن ذلك مبني على ما هوالمشهور- بل الأقوى- من عدم دخول الحملتبعا للحامل في المبيع إلا

/ 376