بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بأن النقل من المالك رد لما سبق عليه منالعقد و الا فيبطل بسبب ذلك أيضا و علىالنقل تبنى على ما تقدم في مسألة (من باع ثمملك) من الأقوال فيها البطلان مطلقا والصحة من غير اعتبار للإجازة منه أو بشرطلحوقها كما هو الأقوى، و مثله ما لو باعالدار بفرس ثم تواردت العقود على الفرس،فإن الإجازة تصح فيما أجاز و ما بعده و فيالأول منها و هو بيع الدار بالفرس لتوقفصحة ما أجاز على تلك الفرس الموقوف علىاجازة بيع الدار بها دون ما يتخلل بين عقدالأول و المجاز. و ينعكس الحكم فيما لوتواردت العقود على الأثمان فيصح فيما أجازو ما قبله و يبطل فيما بعده كما لو باعالدار بفرس و الفرس بسيف و السيف بقوس والقوس بكتاب و هكذا، فان تملك الثمنالمجاز من هذه الأثمان مستلزم لتملك ماقبله و هكذا حتى ينتهي إلى الثمن الأول دونما بعد المجاز.

هذا فيما لو تواردت على أحد العوضين. ويظهر لك منه حكم ما لو تواردت عليهما معا.

و لو عقد اثنان أو أكثر على مال دفعة أوبالتعاقب مع اتحاد المتعلق- كما لو باعالدار زيد من شخص و باعها عمرو من آخرمقارنا لبيع الأول أو بعده- فللمالك اجازةما شاء من العقدين، فإن أجاز أحدهما لغاالآخر و ان أجازهما: فإن كان العقد بنحوالتعاقب كان التأثير للسابق منهما، و انكان المجاز لا حقا، و ان اقترنا في الزمانبطلت الإجازتان للتنافي بين مفاديهما وترجيح إحديهما ترجيح بلا مرجح. و هل يبقىالعقدان على الصحة التأهلية بأن يكون وجودالإجازتين كعدمهما أو تكون إجازة كل منهماردا للآخر فلا ينفع لحوق الإجازة بعده؟وجهان.

و لو اختلف المتعلق بأن عقد أحدهما علىالعين و الآخر على المنفعة كالبيع والإجارة فإن أجاز البيع خرج عقد الإجارةعن قابلية لحوق أجازته‏

/ 376