بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


العبارة منهم محتملة لإرادة كون القيمةبعد وجود السبب ثابتة في الذمة بالقوةالقريبة و تنزيل المعدوم منزلة الموجودكما صرح به (الكنز) في باب الرهن، حيث قال:«و من وجود سبب الضمان و وجود السبب يجرىمجرى وجود المسبب فان كل واحد من هذه سببفي وجوب قيمتها لو تلفت فلها تعلق بالذمة»إلا أنك خبير بما فيه ضرورة توقف النقل والتحويل على الثبوت فعلا و لا تكفي القوةالقريبة في دفع محذور المحال، فهو شرطعقلي فإن أريد من العبارة ما ذكرناه اتجهالتفصيل في السبب بين ما يوجب وجوده دخولالعين في العهدة و ما لا يوجب ذلك كالعيبالموجب للتسلط على الرجوع بعد الفسخبالخيار لأن سببية العيب و لو كانت قبلالعقد لا يوجب دخول الثمن المقبوض للبائعفي عهدته قبل الفسخ فلا يصح ضمانه علىالمختار لكونه من ضمان ما لم يجب، و يصحبناء على كفاية مطلق السبب لتنزيل المعدوممعه منزلة الموجود فافهم.


و كيف كان فالأقوى صحة ضمان الأعيانالمضمونة و أنه على القاعدة و موجب لبراءةالمضمون عنه مع عدم سبب لضمانه كاليد ونحوه بعد ضمان‏




الذي اشتعلت به ذمة الغير يكون مفادالقضية أن الكفيل بالمال المضمون علىالغير و المتعهد به لصاحبه غرامته عليهفهو مدين بها له ملزم بأدائها و دفعهااليه. و بما أن (غارم) اسم فاعل غرم و المشتقحقيقة فيمن تلبس بالمبدء في الحال لاالأعم منه و ممن يتلبس به في الاستقبال،فظاهر القضية: أن الكفيل المتعهد بالمالملزم بغرامته عند كفالته و تعهده فاذا كانالمتعهدية دينا في ذمة الغير صح القول بانالكفيل غارم له و ملزم بأدائه فعلاللمكفول له، فالحمل على حقيقته و أما إذاكان عينا خارجية مضمونة بضمان الغير فلايصح أن يقال على ضامنها و الكفيل بهاللمضمون له انه ملزم بغرامتها و خسارتهافعلا، بل هو ملزم بها بعد تلفها، فإطلاقلفظ

/ 376