الذي اشتعلت به ذمة الغير يكون مفادالقضية أن الكفيل بالمال المضمون علىالغير و المتعهد به لصاحبه غرامته عليهفهو مدين بها له ملزم بأدائها و دفعهااليه. و بما أن (غارم) اسم فاعل غرم و المشتقحقيقة فيمن تلبس بالمبدء في الحال لاالأعم منه و ممن يتلبس به في الاستقبال،فظاهر القضية: أن الكفيل المتعهد بالمالملزم بغرامته عند كفالته و تعهده فاذا كانالمتعهدية دينا في ذمة الغير صح القول بانالكفيل غارم له و ملزم بأدائه فعلاللمكفول له، فالحمل على حقيقته و أما إذاكان عينا خارجية مضمونة بضمان الغير فلايصح أن يقال على ضامنها و الكفيل بهاللمضمون له انه ملزم بغرامتها و خسارتهافعلا، بل هو ملزم بها بعد تلفها، فإطلاقلفظ