بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيجوز، و بين ضمان الغير عنه فلا و قد تقدمما يوجب ضعف القولين بزيادة ما يضعفالأخير أيضا.

هذا و قد بقي مورد يظهر منهم الاتفاق علىصحة ضمانه و هو ما لو خيف من الغرق و قاللصاحب المتاع في السفينة: ألق متاعك فيالبحر و على ضمانه و حكاية الإجماع عليهامستفيضة، مع ما قيل: انه من ضمان ما لم يجب.

و يمكن تصحيحه بأحد وجهين: الأول- دعوىكونه من الجعالة- كما احتمله في (التذكرة) و(التحرير) و عليه فيكون المضمون قيمةالمتاع و ان كان هو مثليا لأنه مبذول بإزاءالعمل الذي هو من القيميات فتأمل الثانيبتقريب أن الممتنع من ضمان ما لم يجب هو ماكان ضمانا عن الغير لتوقف نقله على ثبوته،و أما مجرد الضمان للمالك الذي هو بمعنىالالتزام له بتدارك ماله ببدله، فهو أمرمعقول غير أن ثبوت الإلزام بهذا الالتزامالذي هو من قبيل الوعد محتاج الى دليل سيمامع عدم كون العقد عليه متعارفا حتى يدخل فيعموم «الأمر بالوفاء» و هو موجود فيالمقام لما عرفت من نقل الإجماع عليهمستفيضا المعتضد بدعوى غير واحد اتفاقالأصحاب عليه إلا ان الواجب فيه حينئذالاقتصار على مورده من خوف الغرق فهو فيالحقيقة من ضمان عهدة المال للمالك الذيهو من ضمان ما يجب بعد قيام الدليل عليه. وقد تقدم في المعاطاة ما يزيدك توضيحاللمسألة فظهر مما ذكرنا: أن ضمان العين حالوجودها ضمان فعلى كما يعطيه ظهور ظهوركلمة على في حديث «على اليد» لا ضمانتعليقي كما توهم و صرح به غير واحد منالأصحاب، لا لما قيل من عدم الفرق علىالتعليق بين من كانت العين في يده و غيرهفي صدق كونه ضامنا على تقدير لوضوح الفرقبين ثبوت المقتضى للضمان كاليد و ان توقفعلى شرط التلف، و بين عدم ثبوته، بل لماعرفت من ظهور الفعلي من حديث «على اليد»سيما

/ 376