بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لدخول العين في عهدة من هي في يده التيمرجعها الى وجوب الرد عليه مطلقا و على كلحال، من غير اعتبار له بحال وجودهاكالأمانات المقيد ردها بوجودها، وبالجملة الاستيلاء على مال الغير موجبلرده عليه بقاعدة الاحترام، غير أن منه مايكون الالتزام برده مشروطا بوجوده و دائرامدار بقائه بمعنى كون وجوده شرطا فيالالتزام برده كيد الأمانات بقسميها:

المالكية و الشرعية، و منه ما لا يكونمشروطا بذلك بل يكون الالتزام برده.

على عهدة آخذها و هذا الحكم الوضعي مستتبعو مستلزم لأحكام تكليفية فعلية أو شأنيةتوضيح ذلك: ان المجعول و المحمول على الشخصتارة يكون من قبيل الأفعال، كما يقال: عليهصلاة كذا أو صيام كذا، فالمراد أنه يجبعليه ذلك الفعل، و أخرى يكون من قبيلالأعيان و الأموال كما يقال عليه كذا منالنقود مثلا فالمراد انها في عهدته و ذمتهو هو كفيل بها لصاحبها فيجب عليه أداءهااليه و دفعها له بما يصدق عليه أنه أداء ودفع عرفا، فالكون في العهدة من قبيل الوضعو التكليف بالأداء و نحوه متفرع عليه، وليس هو المجعول بالأصل بالمعنى المذكور منالضمان فمفاد النبوي «على اليد ما أخذتحتى تؤدى» أن ما أخذه ذو اليد و استولىعليه من مال الغير مستقر عليه و ثابت فيعهدته فهو ناء بثقله و ملزم بتبعاته منحفظه عن التلف و ما يلحق به و تدارك نقصهالحادث و أرش عيبه و اجرة مثل ما استوفاهأو فات من منفعته و أداء مثله أو قيمته عندتلفه حتى يؤديه إلى مالكه هذا و لو تعاقبتالأيدي على مال الغير و أخذه كل لاحق ممنسبقه فربما يشكل تعدد الضمناء للمالالواحد و يقال كيف يمكن خسارة كل منهملمالكه عند تلفه مع انه لم يستحق إلا غرامةواحدة و لا يمكن الالتزام بنظير ما التزمبه سيدنا- قدس سره- من إرجاع الضمان الىالحكم التكليفي بوجوب رد العين و أدائهاعرفا الى مالكها وجوبا مطلقا بحسب حالاتها

/ 376