بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ذمة السابق تبرأ ذمة اللاحق أيضا، فإن مافي ذمة السابق في ذمة اللاحق فاذا ذهب مافي ذمة السابق لم يبق شيء يكون في ذمةاللاحق. هذا كله بناء على ما هو التحقيق: من طوليةالضمان في الضمناء المتعددين و وحدة الحقفبسقوطه لم يبق حق للمالك يطالب به الآخر.و أما بناء على عرضية الضمان و تعدد الحقفسقوط أحد الحقوق بالإبراء لا يقتضي سقوطغير المبرء منها كما هو ظاهر. و لو صالحالمالك أحد الضمناء فلا إشكال في سقوط حقالمالك كما في الإبراء فليس له الرجوع علىالسابق على المتصالح معه و لا على اللاحقله. إنما الكلام في رجوع المتصالح على منلحقه، فهل الصلح كالإبراء فلا يرجع علىاللاحق أو ليس كالإبراء و اما عدم رجوعهعلى من سبقه فهو واضح، فنقول- قبل بيان ماهو الحق-: ان الصلح عقد ينشأ به التسالم علىأمر فإذا ورد على العين بعوض ينتج نتيجةالبيع و بلا عوض ينتج نتيجة الهبة و علىالمنفعة بأجرة أو بلا اجرة ينتج نتيجةالإجارة أو العارية ففي مورد كل معاملةيفيد فائدتها لا انه نفسها حتى يكون لهحقائق متعددة بعدد المعاملات التي تكونموردا له فالمنشأ بصيغة الصلح في صلحالعين بالعوض مثلا ليس تمليك العين بالعوضليكون معنى صالحتك على ان تكون العين لكبكذا ملكتك العين بكذا. و من هنا: لا تتعدىالى مفعولها الثاني بنفسها كما في ملكتكبل المنشأ بصيغته التسالم و التباني و ماوقع عليه الصلح هو المتسالم عليه ففي صلحالعين بالعوض يقع التسالم من الطرفين علىان تكون العين مملوكة للطرف بعوض معين. ومن هنا لم يكن بيعا إذ لم يقع إنشاء علىتمليك العين بالعوض و لكنه أفاد فائدته وهو التسالم على تمليك العين بالعوض. ثم انهلو وقع على ما في ذمة شخص يكون كبيعه منه أوهبته له موجبا لانتقاله اليه ثم إسقاطه عنذمته لعدم