بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و أما الثاني و هو الموضع الثالث منالمواضع الثلاثة و هو رجوع من رجع المالكعليه على اللاحق دون السابق عليه (1) فقدوجهه شيخنا- قدس سره- (في مكاسبه) بما لفظه:أن السابق اشتغلت ذمته له بالبدل قبلاللاحق فاذا حصل المال في يد اللاحق فقدضمن شيئا له بدل فهذا الضمان يرجع الى ضمانواحد من البدل و المبدل على سبيل البدل إذلا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل والا خرج بدله عن كونه بدلا فما يدفعه