بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما الثاني و هو الموضع الثالث منالمواضع الثلاثة و هو رجوع من رجع المالكعليه على اللاحق دون السابق عليه (1) فقدوجهه شيخنا- قدس سره- (في مكاسبه) بما لفظه:أن السابق اشتغلت ذمته له بالبدل قبلاللاحق فاذا حصل المال في يد اللاحق فقدضمن شيئا له بدل فهذا الضمان يرجع الى ضمانواحد من البدل و المبدل على سبيل البدل إذلا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل والا خرج بدله عن كونه بدلا فما يدفعه‏

لاحقا بخلاف ما لو رجع المالك على من كانلا حقا فإنه يرجع على من كان سابقا عليهلكونه لاحقا له فعلا، و قد ذكرنا أن السابقيرجع بما غرمه للمالك على من لحقه إذا لميكن غارا له و اما مع الغرور فلا يرجعبغرامته عليه إذ لا وجه لرجوعه على من إذارجع المالك عليه يرجع بما غرمه عليه لكونهغارا له و لو تعدد الغار في سلسلة الأياديالمتوالية فكل مغرور يرجع على من غيره، لاعلى غار مغرور آخر.

(1) إنا- و إن ذكرنا فيما سبق كيفية ضمانالأيدي المتوالية على مال الغير- و بما انهيحصل بتكرار الكلام في ذلك زيادة وضوح،فنقول: إن ضمان الأيدي المتعاقبة على مالالغير في عالم التصور يمكن أن يكون علىأنحاء.

الأول- كونه من قبيل الواجب الكفائي بمعنىأن كلا من ذوي الأيدي يضمن المال لو لم يكنالغير ضامنا له. و هذا الوجه انما يتم بناءعلى ان المجعول بالأصل في باب الضمان هوالحكم التكليفي و الضمان منتزع منه و تبعله و عليه فيمكن كون كل من ذوي الأيديمكلفا بأداء المال الى مالكه ما لم يؤدهغيره فلو ادى البعض سقط الوجوب عن الكل. ولو لم يتحقق الأداء عوقب الكل شأن الواجبالكفائي. و اما بناء على ان الضمان من قبيلالوضع لا التكليف و ان مرجعه كون عهدةالضامن و ذمته‏

/ 376