بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بان يكون على كل بعضه إذ المال لم يكن تحتالأيدي في وقت واحد ليتصور فيه الاشتراكفي البدل بل أخذه كل ممن سبقه و استقلبالاستيلاء عليه. (و ما قد يقال): من أن خطابمن تلف عنده المال ذمي فذمته المشغولةللمالك يبدل العين و أما من سبقه فخطابهشرعي محض و للمالك باعتبار الغضب إلزامهبأداء ما اشتغلت به ذمة من تلف عنده المالو بالأداء يملك ما للمالك في ذمته قهرابالمعاوضة الشرعية فله الرجوع عليه بماملكه بها انتهى (لم يتضح) وجهه أيضا فإنالدليل الدال على ضمان من تلف عنده المال واشتغال ذمته يبدله هو عموم «على اليد ماأخذت حتى تؤدى» و هو الدليل أيضا على لزومأداء غيره ممن سبقه بأخذ المال و كيف يكونخطاب من تلف عنده المال ذمي و خطاب غيرهشرعي محض مع كون دلالة حديث على اليدبالنسبة إليهما سواء مع ان تملك غير من تلفالمال بيده لما في ذمة من تلف المال بيدهبمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري كما أورده الشيخ الأنصاري- قدسسره- على التوجيه المذكور ثم ان سيدنا- قدسسره- بعد ذكر التوجيه المذكور و عدمارتضائه لما وجهه به قال فالأحسن في توجيهذلك هو ان يقال: ان من يدفع البدل للمالكيرجع به على من انتقل منه إليه لأن العينمقبوضة له منه و لو بواسطة دون من انتقلتاليه منه لان العين مقبوضة منه فكيف يمكنمنه مطالبة بدلها مع كون نفس العين مقبوضةمنه و هل هو بالنسبة اليه الا جمع بينالبدل و المبدل. توضيح ذلك: ان يدفع البدلالى المالك قام الدافع مقام المالك قهرافيما كان له من الحق قضاء لحق البدلية و انكانت قهرية و مقتضاه الرجوع على من أخذالمال منه و لو بواسطة فنسبة الأخذ منالدافع كنسبة الأول من المالك فلا يرجع بهعلى من لم يأخذ المال منه كما لا يرجعالمالك