بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فان العلاج و ان كان معينا عليه إلا أنالجمع بينه و بين المريض مقدمة للعلاجواجب كفائي بينه و بين أولياء المريض،فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضارالأولياء إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرةعليه» انتهى، و مقتضاه: التفصيل و عدم جواز أخذ الأجرة فيما لوتعين الجمع أيضا على الطبيب لعدم إمكاننقل المريض اليه، و هو خلاف إطلاق كلامهمفي جواز ذلك له و ان تعينت المعالجة عليهببيان الدواء بعد تشخيص الداء. و ما ذكرناه هو الوجه في جواز أخذ الأجرةعلى الصنائع مع كونها من الواجباتالكفائية. لا ما ذكره شيخ مشايخنا في (شرحه علىالقواعد) من دعوى كونها من الواجب المشروطلا المطلق، حيث قال- بعد ذكر ما يدل علىالمنع عن أخذ الأجرة على الواجب- ما نصه«أما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبلحصول الشرط، فتعلق الإجارة به لا مانعمنه، و لو كانت هي الشرط في وجوبه، فكل ماوجب كفاية من حرف و صناعات لم تجب إلا بشرطالعوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما، فلا فرقبين وجوبها العيني للانحصار و وجوبهاالكفائي لتأخير الوجوب عنها و عدمه قبلها»انتهى، لان الصناعات انما تجب مقدمة لحفظالنظام الذي هو من الواجب المطلق دونالمشروط فيتبع وجوبه في الإطلاق والتقييد. اللهم إلا أن يرجع كلامه- و لو بالتكليف-إلى ما ذكرناه. و لا ما قيل في دفعه بأن المتوقف عليهالنظام هو مطلق العمل الأعم من العملبالأجرة، لا خصوص المتبرع به حتى لا يجوزأخذ الأجرة عليه لأنه إذا فرض وجوب العملمن حيث هو و لو للغير امتنع أخذ العوض عليهبناء على عموم المنع عن أخذ العوض علىالواجبات مطلقا. و لا ما قيل من الالتزام بجواز أخذ الأجرةعلى الواجبات الغيرية و قصر