بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
كذلك انتهى فتأمل جيدا. و من الوجوه التي ذكرت في مقام تواردالأيدي على مال الغير: هو ان ضمان ذويالأيدي المتعاقبة عليه طولي لا عرضي. وحاصله: ان الأول منهم بأخذه المال من مالكهيضمنه له و تشتمل ذمته بالعين بما لها منالمالية و الثاني بأخذه المال من الأولالضامن له قبله يضمن ما ضمنه و تكون ذمتهمخرجا لما في ذمته فيكون ما على الأول منبدله عند تلفه مستقرا على الثاني الأخذللمال منه حال كونه مضمونا عليه و الثالثبالنسبة الى الثاني يضمن ما ضمنه كذلك حتىتنتهي سلسلة الضمناء الى من تلف المال تحتيده، فكل لا حق تشتغل ذمته بما اشتغلت بهذمة من سبقه بنحو تكون ذمته مخرجا لما فيذمة السابق و يكون ما عليه من بدل ما تلف منالمال مستقرا على اللاحق فعليه تداركه لهعند رجوع المالك عليه و أخذه منه فالمالكبما انه لا يستحق سوى بدل واحد لما لهالتالف فله الرجوع به على من شاء منالضمناء فباخذه ممن رجع عليه يسقط حقه عنالكل نعم يبقى معاملة بعضهم مع بعض فان رجعالمالك ببدل ما تلف من ماله على السابق وأخذه منه رجع بما غرمه له على اللاحق لكونهضامنا ما ضمنه و كون ما عليه من البدلمستقرا عليه فإنه بأخذه العين منه حالكونها مضمونه عليه ببدلها يضمنها و بدلهاعلى البدل فان رجع المالك ببدل العين علىالسابق و أخذه منه رجع بما خسره للمالك علىاللاحق لكونه بوضع يده على المال بعد وضعالسابق يده عليه ضمن ما ضمنه و كان عليهخسارة ما خسره للمالك له فإنه ضمن مالامضمونا على من أخذه قبله فيضمن بدله الذيأخذه المالك منه ببدله لكونه ضامنا ماضمنه فعليه خسارته له و ان رجع المالك علىاللاحق لم يرجع بغرامته على من تقدم عليهبالضمان ما لم يكن مغرورا فيرجع بها على منغره، و الفرق بين السابق و اللاحق: