بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلي المجعول بدلا ككلي الدرهم والدراهم الشخصية، الا أن التفكيك بينالمثلي و القيمي في اشتغال الذمة و كيفيتهمع كونهما مفاد دليل واحد، غير متصور. وبذلك ظهر لك عدم اشتغال الذمة بعد التلفالا بما كانت الذمة مشغولة به قبله و هوالعهدة و الضمان و لزوم التدارك الى دفعالبدل الموجب للخروج به عن العهدة و حصلالتدارك به، فليس في ذمة السابق إلا عهدةالعين لا العين و بدلها و لو بنحو البدلية.

و ثانيا: ان تم ما ذكره فإنما يتم في خصوصالأول دون غيره ممن سبق عليه من ذوي الأيديالمترتبة كما لو رجع المالك على الثالث أوالرابع- مثلا- فان غير الأول من السوابق قدقبضها مضمونة و عليه أيضا تدارك العين وبدلها على البدلية فالمدفوع بدلا عن العينللمالك مضمون عليه أيضا و لو على البدليةمع ان اللاحق يختص رجوعه على من لحقه دونمن سبقه مطلقا و لو غير الأول منهم فالدليلأخص من المدعى.

و مما ذكرنا ظهر لك أيضا ضعف ما تخلص بهشيخنا في (الجواهر) عن محذور تعدد الشغل معوحدة المال بأن خطاب من لم يستقر الضمانعليه‏

المال لمالكه ببدله بمقتضى وضع يدهالعادية عليه فيخسره للمالك لو رجع بهعليه كما انه يضمن البدل للسابق ببدله لورجع المالك على السابق و أخذ بدل المال منهفيضمنه للاحق لكونه ضامنا ما ضمنه فيخسرهله لو رجع به عليه و لو كان اللاحق لا حق،فالكلام فيه هو الكلام في السابق و اللاحقإذ اللاحق سابق بالنسبة الى من لحقه فيضمنلاحق اللاحق. ما أخذه المالك من اللاحق ولا يضمن اللاحق ما أخذه ممن لحقه لكونهسابقا بالنسبة اليه.

و هذا ما اراده الشيخ الأنصاري- قدس سره-بقوله (و الحاصل ان من تلف المال في يدهضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد فتشتغل ذمته اما يتداركللعين) يعني ببدلها للمالك عند رجوعه‏

/ 376