بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرض عودها بإعجاز- مثلا- رجع البدل أيضاالى مالكه الأول على حد بدل الحيلولة، وليس ذلك الا لدوام الحيلولة عندهم في صورةالتلف دون غيرها بخلاف ما لو صالح المالكعلى نفس العين فإنها لا نرجع اليه بعدالعود لوقوع البدلية حينئذ بين العينينمطلقا لا ما دامت تالفة.

فالمقصود من دفع البدل في الصورتين تداركما فوقه على المالك من سلطنته التي كانتمتعلقة بعين ماله على حسب ما كان له فيهامن السلطنة و حيث أنها لا تتحقق إلا بعدتحقق متعلق لها وجب دفعه مقدمة فهو محققلموضوع المتعلق و لذا لو عاد المبدل رجعالبدل الى مالكه الأول لانتفاء موضوعالتدارك حينئذ فيملك بدل الحيلولة ملكاتاما في الملكية ما دامت الحيلولة باقية ولا ينافي ذلك تزلزلها باعتبار التقييدبها. و بما ذكرنا يظهر لك الجواب عما توهممن لزوم الجمع بين العوض و المعوض فتأملجيدا.

لأخذه مال الغير من السابق و استيلائهعليه يضمنه لمالكه و يتداركه له ببدله عندتلفه لو رجع المالك عليه بالبدل أما لو رجعالمالك ببدل التالف على السابق و أخذه منهلكون يده على المال يد ضمان فيضمن اللاحقالبدل المأخوذ من السابق له اي للسابقببدله فيتداركه به لكونه ضامنا ما ضمنهالسابق و مشغول الذمة بما اشتغلت به ذمتهمن بدل المال.

و الحاصل ان الضمان الطولي بالبيان الذيذكرناه ممكن ثبوتا و لا يرد عليه ما وردعلى الضمان العرضي من اشكال استلزامهاستحقاق المالك على كل من ذوي الأيديالمتوالية على ماله بدلالة مع كونه لايستحق الا بدلا واحدا لماله التالف. انماالكلام في كيفية دلالة (على اليد) علىالضمان الطولي بالمعنى المذكور فيمكن انيقال في بيانه ان الحديث الشريف بعمومهيدل على ضمان كل من ذوي الأيدي المتواليةعلى مال الغير و تداركه عند تلفه ببدلهفالسابق بأخذه المال من مالكه و لوبالواسطة عليه ما أخذه منه بتداركه له عندتلفه ببدله و اللاحق بأخذه المال ممن سبقهأيضا عليه ضمانه و تداركه بالبدل و مقتضىإطلاق دليل على اليد بالنسبة إلى اللاحقكونه ضامنا لما أخذه ممن سبقه في الضمان وان أخذ

/ 376