بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بين قائل باعتباره فيه غير أنه لم يعتبرفي اللفظ أن يكون بصيغة خاصة، بل يكفي عندهمطلق اللفظ الدال على التراضي، و هوالمحكي في المسالك عن بعض مشايخهالمعاصرين و في الحدائق- مع اختيار له-نسبه الى جماعة.

و بين قائل باعتبار الصيغة الخاصة فيإفادة الملك أو لزومه و عليه فتعمالمعاطاة كل ما كان بغير الصيغة الخاصة،سواء كان التراضي مدلولا عليه بالفعل أوبالقول كما انه يختص على الثاني بما كانمدلولا عليه بالفعل دون القول، و يدخلالمدلول عليه بالقول في العقود القولية. ولعل مبني الاختلاف في ذلك، هو أن يقال: انالبيع بعد ان لم يكن له حقيقة شرعية و لمبرد نص من الشارع في معناه فان لم يتحقق له-مع ذلك- معنى في العرف أو في اللغة بحيثيتبادر منه عند الإطلاق، فلا بد حينئذ فيترتب الأحكام الشرعية من الاقتصار علىالقدر المتيقن و تحققه بإيجاد كل ما هومحتمل اعتباره شطرا أو شرطا فيه و لعلهالوجه في اعتبار المشهور الصيغة الخاصة فيتحققه و اعتبارهم فيه العربية و الماضوية،و تقديم الإيجاب على القبول و الموالاةبينهما و غير ذلك.

و ان قلنا بوجود معنى له في العرف أو اللغةبحيث يتبادر منه ذلك عند الإطلاق، غير انالشارع اعتبر في ترتب الأثر عليه شرطااقتصر على ما علم اعتباره فيه شرعا بإجماعو نحوه، و ما شك في اعتباره و شرطيتهفالأصل عدمه، و المرجع فيه هو المفهومالعرفي لأنه بحكم المطلقات عند

كتركه في (المقنعة) على ما نقل اعتبار ذلكفي النكاح و الطلاق مع وضوح اعتبارهافيهما.

و بالجملة فالكلام المحكى عن المقنعة لميكن واضح الدلالة على عدم اعتبار صيغةالعقد في البيع صحة و لزوما كما نسب اليهذلك.

/ 376