بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من المتأخرين، منهم صاحب (الحدائق) حاكياعن جماعة من المحدثين و قد تقدم حكاية(المسالك) عن بعض مشايخه المعاصرين و هو لايخلو من من قوة. و يؤيده بل يدل عليه قوله:(ص) «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» (1)فيرجع فيما دل عليه بغير الصيغة الخاصة مناللفظ الى عموم‏

(1) هذا الحصر إنما ذكر فيما رواه الشيخ في(التهذيب في باب النقد و النسيئة.) عن ابنأبي عمير عن يحيى ابن الحجاج عن خالد ابنالحجاج، قال قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام: الرجل يجي‏ء فيقول: اشتر هذاالثوب و أربحك كذا و كذا؟ قال: أ ليس ان شاءترك و ان شاء أخذ قلت: بلى، قال: لا بأس به،إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام» انتهى ثمان سيدنا (قده) لما استظهر تحقق الإجماع-بقسميه- على عدم لزوم المعاملة الحاصلةبالمعاطاة و أضاف إلى الإجماع أصالة عدماللزوم بالوجوه المقررة المشار إليها فيالتعليقة السابقة، قوي الاكتفاء في تحققلزوم المعاملة بمطلق ما دل على التراضي مناللفظ، نظرا منه الى أن القدر المتيقن منالإجماع على عدم لزوم المعاملة صورة خلوهامن اللفظ، و غايته اعتبار مطلق اللفظ فيتحققه لا خصوص الصيغة الخاصة منه، و أيد ماقواه من الاكتفاء بمطلق اللفظ بمفاد الحصرالمذكور في الرواية المزبورة، بل استفادمنه الدلالة على ذلك، و حاصل ما ذكره منالتوجيه لها ان خالدا لما سأل الإمام عليهالسلام عن حكم المقاولة الخاصة بينه و بينالرجل بان يشتري خالد الثوب من مالكه ويشتريه الرجل منه على الربح المعين قال لهالامام عليه السلام: أ ليس ان شاء ترك و انشاء أخذ، يعني أ ليس الذي كان بينكما منالكلام و المقاولة مجرد مواعدة على اشتراءالثوب منك بربح كذا بعد ما تشتريه منمالكه، و لم يكن الكلام التزاما فعليايبيع الثوب منه و اشترائه له قبل الشراء منمالكه؟ قال: بلى يعني: لم يكن اشتراء فعلي،بل صرف‏

/ 376