بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو استفيد من الدليل تعدد المطلوب دونالوحدة، و لعل نظر من بنى على الصحة في نحوذلك اليه و ان انجبر أيضا بالخيار، لكنالشأن في ثبوت الصغرى، و هي كونه من التعددفي المطلوب و عليه، فذات المطلق أوالمشروط مقصودة أيضا و لو في ضمن المقيد ومنه يظهر- أيضا- عدم نقض القاعدة بذلك علىالقول به.

و أما النقض ببيع الغاصب لنفسه بناء علىوقوعه للمالك مع أجازته كما عن كثير،فلعله أجنبي عن المرام، و ليس نقضا علىالقاعدة أصلا لأن التبعية إنما هي بالنسبةإلى الأمور الداخلة في قوام العقد التي لايتقوم بدون قصدها، فقصد كونه لنفسه أولغيره خارج عن مفاد العقد، و قصد البيعلنفسه أو للمالك لا يضر في الأول، كما لاينفع في الثاني، فإذا قاعدة (تبعية العقودللقصود) قاعدة مستقيمة سليمة عما أوردعليها من النقوض المتقدمة شيخنا المرتضىفي (مكاسبه).

إذا عرفت ذلك، فنقول: فيما نحن فيه انالإباحة المجردة التي هي مفاد المعاطاةعند الأكثر يحتمل أن تكون من القسم الأول،و هو كون الواقع مباينا للمقصود، غير أنهثبت بالدليل الخاص من قيام السيرة القطعيةعليه، و لكن يندفع بمنع قيامها على خصوصالإباحة المجردة- كما عرفت- أولا و لزومكون الإباحة حينئذ شرعية مع ظهور كلماتهمفي كونها مالكية- ثانيا- و كون الإباحةحاصلة عند المعاطاة لأنها مع تصريحهم بأنالمعاطاة تفيد الإباحة- ثالثا- و يحتمل انتكون من ثاني قسمي الثاني من باب تعددالمطلوب بتقريب: أن المعاطاة تسليط للغيرعلى ماله قاصدا به الملك، و التسليطالمجرد عن الملك مفيد للإباحة بحكم العرف،و لا ينافي قصد التمليك معه إن لم يكنمؤكدا له، فهو قاصد للتمليك بما هو تسليطمن الفعل و ليست الإباحة المقصودة هيالقسيمة للملك بل المجامعة معه التابعةله‏

/ 376