و أنت خبير بان دعوى أصالة اللزوم فيالملك بمعنى استصحابه للشك في زواله بمجردرجوع مالكه الأصلي لا تتم بناء على اختلافحقيقة الملك واحدة، و هي إضافة خاصة و علقة تامة بينالمالك و المملوك حاصلة بأحد أسبابهاالشرعية، و هذه الإضافة إذا انتقلت من شخصالى آخر بأحد أسباب النقل تنقطع بكلها عنالأول و تثبت للثاني. ما يذكره سيدنا- رحمه اللّه- فيما سيأتي منكلامه في تقريب ما يختاره من أصالة الجوازو عدم اللزوم من قوله: «بل الأصل يقتضيبقاء العلقة للمالك الأصلي، و ان انتقلالملك عنه» إن أراد بها العلقة المالكيةكما يظهر من جعل استصحابها حاكما علىاستصحاب الملك للمالك الثاني، فهو غيرواضح، فإن منشأ اتصاف الملك باللزوم أوالجواز هو حكم الشارع على بعض أسبابهبجواز الرجوع به جوازا حكميا أو حقيا. و عليه فلو ثبت الجواز الحكمي أو الحقيبمعنى الخيار، فدليله يكون حاكما علىأصالة اللزوم أي استصحاب الملك عند الشكفي زواله و ارتفاعه كما أن دليل الخيارمخصص لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». و أما مع الشك في الجواز، فمقتضى الأصل فيالملك اللزوم، سواء كانت الشبهة حكمية أمموضوعية. و الحاصل، إن مناقشة سيدنا المصنف أصالةاللزوم في الملك مرجعها أحد أمرين: أما كون الملك اللازم مباينا للجائزحقيقة و انهما حقيقتان فاذا كانا كذلك لاوجه لجريان استصحاب الملك بعد رجوع المالكالأصلي به، فإنه يدور المستصحب بين كونهمقطوع الارتفاع ان كان الملك هو الجائز، وبين كونه مشكوك الحدوث ان كان هو اللازم. وفي مثله لا يجري الاستصحاب.