بحسب اللزوم و الجواز، مع منع جريانالاستصحاب في القدر المشترك بينهما فثبوتالأصل يتوقف على أحد أمرين: اما ثبوتالوحدة في ماهية الملك أو جريان الاستصحابفي الكلي لو فرض تعددها. مع ان كلا منهما في حيز المنع: و المناقشة الثانية: هي انه لو فرض جرياناستصحاب الملك في نفسه لكن استصحاب بقاءعلقة المالك الأصلي الذي هو استصحاب سببييحكم عليه. هذا و لكن الظاهر عدم تمامية المناقشتين: أما الأولى فلما ذكرنا من ان اللزوم والجواز ليسا منوعين للملك بل هما حكمانشرعيان يعرضان لسبب الملك. و عليه فلوشككنا في سبب من أسباب الملك. أنه محكومشرعا باللزوم أو الجواز لشبهة حكمية أوموضوعية، يكون الشك المذكور منشأ للشك فيبقاء الملك للمالك الثاني أو ارتفاعه بعدرجوع المالك الأول فيستصحب الملك و يحكمببقائه للثاني، و الشاهد على كون اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من خصوصياتالمسبب، هو أن تخصص الملك بإحدىالخصوصيتين: ان كان المدار فيه إنشاء المنشئ بحيث إذاقصد بإنشائه الملك كونه لازما يكون لازماو لو قصد كونه جائزا، يكون جائزا، فهماتابعان لقصد المنشئ و عليه فلو قصد فيالهبة لذي الرحم أو المعوضة الجواز تكونجائزة، و في الهبة المجانية لغير ذي الرحملو قصد لزومها تكون لازمة، فهو واضحالبطلان و ان كان التخصص بإحدى الخصوصيتينبجعل من الشارع بان قيد المنشأ في كل موردبإحدى الخصوصيتين كأن أخذ اللزوم في الهبةلذي الرحم مثلا قيدا في الملك، و الجواز فيالهبة لغير ذي الرحم قيدا له، و عليه فلابد للمنشىء ان يقصد المنشأ بتلكالخصوصية حيث أنها حينئذ من القيودالمقومة للمنشإ لا بد من قصدها عندالإنشاء، فلو أهملها و قصد الملك المطلق