و الجواب عنه بان ذلك: ان كان معتبرا فيأصل الملك وجب تخصيص العام به، و لا كذلكان كان معتبرا في اللزوم، فالأمر دائربين _ القسم الخامس- الوقف على الوقف كوقف فرشأو سراج أو أثاث على مسجد أو مشهد و كوقفعلى مدرسة و نحوها. هذه جملة أقسام الوقف، و قد ذكرنا أن عدمجواز بيع القسمين الأولين ليس من جهة قيامالدليل على عدم جواز بيع الوقف بل لعدمكونهما من الملك و البيع تبديل الأموالبعضها ببعض و اما الأقسام الثلاثة الآخر،فمقتضى القاعدة الأولية جواز بيعها فإنهانحو من الملك، إذ القسم الثالث ملك الجهة والرابع ملك البطون، و القسم الخامس- و هوالوقف على الوقف- فمرجعه تمليك الجهة أوالمسلمين حسب اختلاف ما وقف على الوقف فيكونه لمدرسة أو لمسجد- مثلا- هذا ما تقتضيهالقاعدة الأولية، و لكن ثبت بالدليل أنالوقف لا يجوز بيعه فمقتضى القاعدةالثانوية عدم جواز بيعه، نعم استثنىالأصحاب موارد يجوز بيع الوقف فيها علىاختلاف فيما بينهم فيما يجوز بيعه منها-كما هو محرر في باب بيع الوقف. هذا و لكن بقي أمر ينبغي التنبيه عليه و هوأن الدليل الدال على عدم جواز بيع الوقفإلا في موارد خاصة انما هو أصل الوقف و ماجرت عليه صيغته من الواقف كالمزرعة والبستان و الفرش و السراج و الباب للمسجد والمدرسة- مثلا- و أما غلة الموقوفة وعائداتها، فلو بيعت و اشترى بثمنها شيءفيه نفع للوقف أو الموقوف عليه ثم رأىمتولي الوقف تبديله بما هو أصلح جاز لهالبيع و التبديل به مع ملاحظة شرط الواقف. و الحاصل ان أصل الوقف ثبت بالدليل عدمجواز بيعه و تبديله إلا في موارد استثناهاالشارع من عموم عدم الجواز فلا بد منالاقتصار