التخصيص و عدمه، بل يتعين كونه شرطا فياللزوم بأصالة العموم التي من الأصولاللفظية لأن مرجعها إلى أصالة الحقيقة،فيثبت بها جميع عليها و عدم التعدي عنها، فلو قلنا بأنالوقف لا يجوز بيعه إلا إذا سقط عن عنالانتفاع المعتد به لا يجوز بيعه و تبديلهبما هو أصلح ما دام فيه نفع معتد به بخلافما إذا اشترى بغلته شيء للوقف أو الموقوفعليه فاقتضت المصلحة تبديله بالأصلح، جازللمتولي بيعه و تبديله به، و ان كان فيالأول نفع معتد به و كذا لو عرض بعضالمجوزات لبيع الوقف فبيع و اشتري بثمنهمال آخر يجوز تبديله بما هو أصلح للموقوفعليه أو للوقف و بالجملة انما يتقيد بنصوصجواز بيع الوقف في نفس الأعيان الموقوفةدون غيرها من ثمراتها و نمائاتها وإبدالها. و ما يقال من أن بدل الوقف وقففإنما يراد به على الظاهر كونه في حكمالوقف في عدم جواز صرفه إلا في سبيلالموقوف عليه، إذا تبين ذلك فنقول: انالمتولي للوقف إذا اشترى بغلته ما ينتفعبه للعين الموقوفة فيما اشتراه بالغلةينتقل بشرائه إلى الموقوف عليه بالوقفالعام أو الخاص، إذ هو بدل ثمرة المزرعة والبستان مما هو ملك للجهة أو البطون بنحومن أنحاء الملك و لو اشترى بغلة وقف علىمسجد أو مشهد فبمقتضى أن مرجع الوقفالمذكور كونه وقفا على المصلين في المسجد-مثلا- أو الزائرين للمشهد، فاشتري منالفرش و نحوه مما يحتاج اليه المسجد أوالمشهد يكون ملكا للمصلين فيه أو الزائرينله بنحو من الملك فما اشتري بالغلة ينتقلإليهم بالبيع. و ما ذكرناه من أن وقفالمسجد و المشهد تحرير، لا يلزم منه كون ماوقف عليه من المزرعة و البستان كذلك و يشهدلذلك ما ذكرناه من أنه لو غصب المسجد غاصبلا يكون ضامنا لأحد فإنه ليس بملك و لكنهلو غصب المزرعة أو البستان الموقوفةعليه