بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فالمستثنى منه حينئذ يعم التجارة و غيرهامع التراضي و غيره، و كان كل ذلك أكلابالباطل إلا ما كان تجارة عن تراض. الا انه يضعفه- مضافا الى لزوم الحذف والإضمار حينئذ- الالتزام بالنسخ أو كثرةالتخصيص المستهجن لعدم حصر أسباب حل الأكلو الجواز بالمستثنى و هو التجارة عن تراض،ضرورة انه- كما يحل بذلك- يحل بالهبات والوقوف و الصدقات و الوصايا و أروشالجنايات و سائر النواقل الشرعية والإباحات بقسميها الشرعية و المالكية،فكيف يكون مطلق غير التجارة عن تراض أكلابالباطل، و لا كذلك على المنقطع لرجوعهالى ذكر السبب الخاص لا حصر الأسباب به،فتبين بذلك ظهور الاستثناء في المنقطع وعليه يتم الاستدلال بالآية على المدعى،نعم ربما يخدش الدليل بوجه آخر و هو انالإباحة المستفادة من الحل في المستثنىمرددة بين معنيين الإباحة المسببة عنالملك التي هي من آثاره و الإباحة المجردةعنه المقابلة له و ان عمت سائر التصرفاتحتى المتوقفة على الملك، و الاستدلال انمايتم على ارادة المعنى الأول و هو موقوف علىقرينة معينة مفقودة في المقام، فيكونمجملا لا يصلح الاستدلال به على المدعى. و دعوى ان حلية ما يتوقف على الملك كالبيعو العتق و نحوهما كما هو المفروض من كونالإباحة مطلقة تصلح أن تكون قرينة لإرادةالإباحة المسببة عن الملك. يدفعها لزوم الملك عند التصرف الخاص لاتحققه من الأول. و الجواب عنه- مضافا الى ما عرفت من أنالإباحة المطلقة المحيطة بجميع جهاتالتصرف في العين ترادف ملكية الرقبة- لزومالتخصيص و عدم جواز التصرف المتوقف علىالملك لو أريد بالإباحة المجردة، لأنعمومها المستفاد من حذف المتعلق يعارضه مادل على توقف هذه التصرفات الخاصة كالبيع