جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ يكن لها الفسخ قبل الدخول ، و إلا لسقط المهر فلم تخرج من الثلث ، فبطل عتق بعضها فيبطل خيارها فيدور . ] أعتقها ، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول ، و إلا يسقط المهر فلم يخرج من الثلث ، فيبطل عتق بعضها ، فيبطل خيارها فيدور ) . هذا استثناء من قوله : ( سواء دخل أو لا ) و تحقيقه أنه لا فرق في ثبوت الخيار بالعتق إذا وقع بعد الدخول أو قبله إلا في الفرض المذكور ، و هو ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا و هو يملك مائة اخرى ، فزوجها بمائة ، سواء كان في حال صحته أو مرضه من فرق بينهما ، لان تزويجها لا يتضمن إتلافا بل اكتسابا للمهر ، فوقوعه في الصحة و المرض سواء . و قد تضمنت عبارة الكتاب وقوع التزويج في المرض و ليس بحسن ، لانه يوهم كون ذلك قيدا للمسألة ، نعم لابد لتكميل الفرض من كون الاعتاق قد وقع في المرض قبل الدخول ، فإنه حينئذ لا يثبت لها خيار الفسخ ، إذ لو ثبت لادى ثبوته إلى عدم ثبوته ، و ذلك لانه لو ثبت ففسخت لسقط المهر ، فإن الفسخ قبل الدخول من جانب الزوجة مسقط للمهر كما علم مرة . و إذا سقط المهر انحصرت التركة في الجارية و المائة ، فلز ينفذ العتق في جميعها ، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة ، و حينئذ فيبطل خيارها ، لان الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها قطعا ، فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته ، و ذلك هو الدور ، فتعين قطعا الحكم بانتفائه . و هذا بخلاف ما لو كان العتق في حال الصحة فإنه حينئذ لا يعتبر من الثلث ، فالخيار بحاله . و كذا لو كان العتق في الفرض السابق بعد الدخول ، لان المهر لا يسقط حينئذ بانفساخ النكاح . و قول المصنف ( في مرضه ) يريد به مرض موته ، و اعتمد في ذلك على ظهور الحال .

/ 445