جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و إذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر و ثبت بعده ] . احتج الشيخ بأن الاصل لزوم العقد و حدوث يحتاج إلى دليل ، و بما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام : " إنه كان لبريره زوج عبدا ، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه و آله : اختاري " ( 1 ) . و جوابه : إن الاصل يعدل عنه للدليل و قد بيناه ، و الرواية لا تدل إلا بمفهوم المخالفة ، و هو ضعيف في نفسه فكيف مع معارضة المنطوق له ، على أنه قد روي أيضا أن زوج بريرة كان حرا ، ( 2 ) فسقط الاستدلال بالرواية أصلا . و قد علم من ثبوت الخيار إذا كانت تحت حر ثبوته إذا كان مبعضا بطريق أولى . و أولى منه المكاتب و المدبر . قوله : ( و إن اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر و ثبت بعده ) . متى اختارت المعتقة الفسخ في موضع ثبوت الخيار ، و هو ما إذا كان الزوج عبدا ، أو حرا على القول بثبوته مع الحر ، فإما أن يكون اختيارها للفسخ قبل الدخول أو بعده . فإن كان قبل الدخول سقط المهر كله ، لان الفسخ قبل الدخول من المرأة موجب لسقوط المهر ، كما تقرر مرة . أما لو كان بعده فإن ثبوت المهر بحاله ، لانه قد تقرر بالدخول ، فلا يسقط بالفسخ الطاري بعده ، سواء كان العتق قبل الدخول أو بعده . و فصل المصنف في التحرير ( 3 ) تبعا للمبسوط ( 4 ) بأنها إذا فسخت بعد الدخول ، هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 341 حديث 1395 .(2) سنن البيهقي 7 : 223 .(3) التحرير 2 : 24 .(4) المبسوط 4 : 259 .